مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ٣٧٤
بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الحوالة) وهي عندهم تحويل المال من ذمة إلى ذمة (1). والأولى أن يقال: إنها إحالة المديون داينه إلى غيره، أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره. وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان، فإنه وإن كان تحويلا من الضامن للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمته، إلا أنه ليس فيه الإحالة المذكورة،
____________________
انتهى الكلام إلى هنا في الرابع والعشرين من ربيع الثاني في سنة اثنتين وثمانين بعد الألف والثلاثمائة للهجرة. وقد انتهى الكلام في الشرح القديم في الحادي عشر من جمادى الأولى في السنة التاسعة والخمسين بعد الألف والثلاثمائة للهجرة.
(كتاب الحوالة) قال في التذكرة: " الحوالة عقد جائز بالنص والاجماع ". وعن المبسوط والسرائر: أنها مشروعة بالنص واجماع الأمة. انتهى.
(1) قال في الشرائع: " فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله ". ولأجل أن هذا التعريف مانع من صحة الحوالة على البرئ والعلامة يرى صحتها عدل في القواعد عن هذا التعريف إلى
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست