ضمنت الدين الذي على فلان، ولم يعلم أنه لزيد أو لعمرو، أو الدين الذي لفلان، ولم يعلم أنه على زيد أو على عمرو، صح لأنه متعين واقعا. وكذا لو قال: ضمنت لك كلما كان لك على الناس، أو قال: ضمنت عنك كلما كان عليك لكل من كان من الناس. ومن الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب، أو العلم باسمهما ونسبهما (4)
____________________
والمحال بل والمحال عليه، والضمان متقوم بالضامن والمضمون له، ولا يتوقف على رضا المضمون عنه. فالمتصدي في الضمان الضامن، والمضمون له تابع له، والمضمون عنه أجنبي عنه. والمتصدي في الحوالة المحيل، والمحال والمحال عليه تابعان له. فالفرق بين الحوالة والضمان في المفهوم، كالفرق بين البيع والرهن، وليس الفرق بينهما في حدود المفهوم، كالفرق بين النقد والنسيئة مثلا.
(1) بلا خلاف ولا إشكال.
(2) إذ لا دليل على اعتبار أكثر من ذلك، والعمومات تقتضي الصحة.
(3) لأن المبهم لا خارجية له، فلا ينطبق على فرد بعينه، فلا يترتب عليه الأثر، لأن الأثر للموجود المتعين الخارجي دون غيره.
(4) حكي عن المبسوط أنه قال: " يشترط معرفة المضمون له،
(1) بلا خلاف ولا إشكال.
(2) إذ لا دليل على اعتبار أكثر من ذلك، والعمومات تقتضي الصحة.
(3) لأن المبهم لا خارجية له، فلا ينطبق على فرد بعينه، فلا يترتب عليه الأثر، لأن الأثر للموجود المتعين الخارجي دون غيره.
(4) حكي عن المبسوط أنه قال: " يشترط معرفة المضمون له،