(الخامس):
كونها معينة عندهما (1) معلومة لديهما.
(السادس): كونها ثابتة مغروسة (2)،
____________________
(1) يحتمل أن يكون المراد به ما يقابل المرددة. ولا إشكال في اعتبار ذلك، لأن المردد لا وجود له في الخارج، فلا يكون موضوعا للأحكام. ويحتمل أن يكون المراد به المعلومة، فيكون قوله:، معلومة، تفسيرا له، فالشرط واحد، وهو أن تكون معلومة، كما صرح به جماعة، قال في القواعد:، يجب أن تكون الأشجار معلومة "، قال في جامع المقاصد في شرح ذلك:، إما بأن تكون مرئية مشاهدة وقت العقد أو قبله أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة، فلا يصح بدون ذلك، لأن المساقاة عقد اشتمل على الغرر من حيث أن العوض فيه معدوم في الحال مجهول القدر والوصف، فلا يحتمل فيه غرر آخر. ولأنها معاملة لازمة فلا بد فيها من العلم إلا ما استثناه الشارع، ولا بد منه فيها ". ولا يخفى ما في الاستدلال عليه بما ذكر.
وفي الارشاد: " إذا كانت مرئية " فاشترط الرؤية بالخصوص ولم يكتف بمطلق العلم. وفي مجمع البرهان: " كأنه يلزم ذلك من تعريفها حيث قيل فيه: إنه لا بد أن يكون شجرا له أصل ثابت، ولا يكون كذلك إلا إذا كانت مرئية، ولأنه مع عدم الرؤية مجهول. فتأمل ".
ولا يخفى أيضا ما في الاستدلال بما ذكر. فكأن المستند الاجماع، ولا يخلو من تأمل، لعدم تعرض الأكثر له.
(2) بلا خلاف إلا من بعض العامة، كما في المسالك، وفي جامع المقاصد: " لا شك في عدم صحة المساقاة على ما ليس بمغروس، ولم ينقل في ذلك خلاف إلا لأحمد، وعلله في التذكرة: بأنه قد لا يعلق،
وفي الارشاد: " إذا كانت مرئية " فاشترط الرؤية بالخصوص ولم يكتف بمطلق العلم. وفي مجمع البرهان: " كأنه يلزم ذلك من تعريفها حيث قيل فيه: إنه لا بد أن يكون شجرا له أصل ثابت، ولا يكون كذلك إلا إذا كانت مرئية، ولأنه مع عدم الرؤية مجهول. فتأمل ".
ولا يخفى أيضا ما في الاستدلال بما ذكر. فكأن المستند الاجماع، ولا يخلو من تأمل، لعدم تعرض الأكثر له.
(2) بلا خلاف إلا من بعض العامة، كما في المسالك، وفي جامع المقاصد: " لا شك في عدم صحة المساقاة على ما ليس بمغروس، ولم ينقل في ذلك خلاف إلا لأحمد، وعلله في التذكرة: بأنه قد لا يعلق،