(مسألة 5): إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك (2). وإن صدقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه (3) وتقبل شهادته له بالأداء (4)
____________________
(1) لا يخفى أنه لما كان الإذن بالشئ في نفسه ليس موضوعا لأثر شرعي وإنما موضوع الأثر الشرعي الإذن المتعلقة بشئ بعينه من ضمان أو أداء أو نحوهما، فإذا شهد الشاهد بالإذن نفسه من دون ذكر المتعلق لم تسمع هذه الشهادة لعدم الأثر. وهذا بخلاف الدين، فإنه بنفسه موضوع للأثر الشرعي وإن لم يذكر السبب المقتضي له من بيع أو قرض أو غيرهما، فالفرق بين الأمرين ظاهر. ولا يجوز مقايسة أحدهما على الآخر.
(2) لعدم ثبوت الأداء، بل ثبوت عدمه، فلا موجب للرجوع.
(3) أخذا له باقراره واعترافه.
(4) يعني: شهادة المضمون عنه. كما صرح بذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما من كتب الأصحاب.
(2) لعدم ثبوت الأداء، بل ثبوت عدمه، فلا موجب للرجوع.
(3) أخذا له باقراره واعترافه.
(4) يعني: شهادة المضمون عنه. كما صرح بذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما من كتب الأصحاب.