(مسألة 24): لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف (2)، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة (3).
(مسألة 25): لو اختلفا في الإعارة والمزارعة، فادعى الزارع أن المالك أعطاه الأرض عارية للزارعة، والمالك ادعى المزارعة، فالمرجع التحالف أيضا (4)، ومع حلفهما أو نكولهما
____________________
(1) قد عرفت أنه هو الذي يقتضيه التحقيق، وقد تقدم في كتاب الإجارة ما له نفع في المقام.
(2) قد تقدم القول بأن إطلاق المزارعة يقتضي كون البذر على العامل وعليه فالخلاف يكون بينهما في اشتراط كونه على المالك وعدمه، ومقتضى ذلك كون القائل بكونه على المالك مدعيا لمخالفة قوله الأصل والاطلاق، وخصمه منكرا لموافقة قوله الاطلاق، فيكون على الأول البينة وعلى الثاني اليمين.
(3) لعدم الباذل للبذر الذي لا بد منه في قوامها. وكذا في بقية الأمور. ثم إن هذا الانفساخ ليس واقعيا، بل هو بحسب حكم القاضي فمن يعلم أن عليه البذر يجب عليه بذله والعمل بمقتضى الشرط والعقد.
(4) لأن كلا منهما يدعي خلاف الأصل، إذ الأصل عدم المزارعة وعدم العارية. قال في الشرايع: " لو اختلفا فقال الزارع: أعرتنيها، وأنكر المالك وادعى الحصة أو الأجرة، ولا بينة، فالقول قول صاحب الأرض، ويثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع. وقيل: يستعمل القرعة.
(2) قد تقدم القول بأن إطلاق المزارعة يقتضي كون البذر على العامل وعليه فالخلاف يكون بينهما في اشتراط كونه على المالك وعدمه، ومقتضى ذلك كون القائل بكونه على المالك مدعيا لمخالفة قوله الأصل والاطلاق، وخصمه منكرا لموافقة قوله الاطلاق، فيكون على الأول البينة وعلى الثاني اليمين.
(3) لعدم الباذل للبذر الذي لا بد منه في قوامها. وكذا في بقية الأمور. ثم إن هذا الانفساخ ليس واقعيا، بل هو بحسب حكم القاضي فمن يعلم أن عليه البذر يجب عليه بذله والعمل بمقتضى الشرط والعقد.
(4) لأن كلا منهما يدعي خلاف الأصل، إذ الأصل عدم المزارعة وعدم العارية. قال في الشرايع: " لو اختلفا فقال الزارع: أعرتنيها، وأنكر المالك وادعى الحصة أو الأجرة، ولا بينة، فالقول قول صاحب الأرض، ويثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع. وقيل: يستعمل القرعة.