(مسألة 20): يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له (3). وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه. وفي الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلا بذلك الأقل (4). كما أن في الثانية لا يرجع عليه إلا بمقدار الدين (5)
____________________
(1) يعني: ليس للضامن الثاني الرجوع على المضمون عنه الأول، لأنه لم يضمن عنه، فلا موجب لرجوعه عليه.
(2) لأنه ضمن عنه بإذنه.
(3) لم يحضرني عاجلا من تعرض له. ومقتضى ما تقدم من معنى الضمان من أنه نقل ما في الذمة إلى ذمة الضامن امتناع ذلك، إلا أن يرجع إلى ضمان البعض وسقوط الباقي أو الابراء منه. وكذلك الفرض الثاني، فإنه ممتنع إلا أن يرجع إلى اشتراط الزيادة للمضمون له. اللهم إلا أن يكون المراد من الضمان في المقام مفهوما آخر، وهو اثبات بدل ما في الذمة في ذمة أخرى أقل منه أو أكثر. ولا بأس بالبناء على صحته، عملا بعمومات الصحة، ولا يكون من الضمان الاصطلاحي، ولا تجري عليه أحكامه إلا ما تقتضيه العمومات.
(4) لأن الزائد عليه لم يؤده، فلا يرجع به على المضمون عنه وإن كان بإذنه.
(5) كما سبق.
(2) لأنه ضمن عنه بإذنه.
(3) لم يحضرني عاجلا من تعرض له. ومقتضى ما تقدم من معنى الضمان من أنه نقل ما في الذمة إلى ذمة الضامن امتناع ذلك، إلا أن يرجع إلى ضمان البعض وسقوط الباقي أو الابراء منه. وكذلك الفرض الثاني، فإنه ممتنع إلا أن يرجع إلى اشتراط الزيادة للمضمون له. اللهم إلا أن يكون المراد من الضمان في المقام مفهوما آخر، وهو اثبات بدل ما في الذمة في ذمة أخرى أقل منه أو أكثر. ولا بأس بالبناء على صحته، عملا بعمومات الصحة، ولا يكون من الضمان الاصطلاحي، ولا تجري عليه أحكامه إلا ما تقتضيه العمومات.
(4) لأن الزائد عليه لم يؤده، فلا يرجع به على المضمون عنه وإن كان بإذنه.
(5) كما سبق.