____________________
(1) الظاهر أن المراد من الصلح القهري الشركة الحكمية، فالصلح يكون في مقام تمييز الحقوق والقسمة، لا قبل ذلك، وإلا كان هو الشركة الحقيقية.
(2) هذا من الواضحات ومصرح به في كلامهم.
(3) منها صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن الرجل يشارك في السلعة. قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه " (* 1)، وصحيح الحلبي عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجل من أصحابه فقال يا فلان أنقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك، فنقد عنه، فنفقت الدابة قال: ثمنها عليهما، لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما " (* 2)، ونحوهما غيرهما. وأما مثل صحيح إسحاق بن عمار قال: " قلت للعبد الصالح (ع):
الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها، فيشترها الرجل وينقد من ماله. قال: له نصف الربح. قلت: فإن وضع يلحقه
(2) هذا من الواضحات ومصرح به في كلامهم.
(3) منها صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن الرجل يشارك في السلعة. قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه " (* 1)، وصحيح الحلبي عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجل من أصحابه فقال يا فلان أنقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك، فنقد عنه، فنفقت الدابة قال: ثمنها عليهما، لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما " (* 2)، ونحوهما غيرهما. وأما مثل صحيح إسحاق بن عمار قال: " قلت للعبد الصالح (ع):
الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها، فيشترها الرجل وينقد من ماله. قال: له نصف الربح. قلت: فإن وضع يلحقه