____________________
الشارع رجحان التصدي من كل أحد فيها عند تعذر الوصول إلى الحاكم، وهذا المعنى غير ثابت في المقام، ولا سيما بملاحظة تدارك الضرر بالخيار.
(1) يمكن استفادة ذلك مما دل على جواز دفاع الانسان عن نفسه وماله.
(2) لا يخلو من إشكال، إذ لم يثبت جواز المقاصة عن العمل المستحق قبل زمان فواته، كما لا يثبت جواز المقاصة في ضمان العمل - مقابل العين - حتى بعد الفوات. بل عرفت الاشكال في ضمان الأعمال بحيث يطالب بعوضها. وأشكل من ذلك جواز استيجار المالك عنه. وسيأتي في المسألة التاسعة والعشرين بقية الكلام في ذلك.
(3) هذا هو الذي طفحت به الكلمات، وفي الجواهر: نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وفي مفتاح الكرامة: " اتفقت كلمتهم أيضا على أنه ليس للمالك فسخها بمجرد هرب العامل " ثم ذكر بعد ذلك خلاف التحرير ومجمع البرهان، وفي المسالك: " لما كانت المساقاة من العقود اللازمة لم تنفسخ بمجرد هرب العامل، ولا يتسلط المالك على فسخها به، كما لا يملك فسخها بامتناعه من العمل بغير هرب "، وظاهره أنه من المسلمات.
(4) كأن المستند في الخيار حينئذ عندهم قاعدة نفي الضرر، وهي لا تجري مع إمكان الرجوع إلى الحاكم، لتدارك الضرر حينئذ به.
(5) يعني: لا من نفسه.
(6) وهي الفسخ، والاجبار بنفسه، والرجوع إلى الحاكم، والمقاصة
(1) يمكن استفادة ذلك مما دل على جواز دفاع الانسان عن نفسه وماله.
(2) لا يخلو من إشكال، إذ لم يثبت جواز المقاصة عن العمل المستحق قبل زمان فواته، كما لا يثبت جواز المقاصة في ضمان العمل - مقابل العين - حتى بعد الفوات. بل عرفت الاشكال في ضمان الأعمال بحيث يطالب بعوضها. وأشكل من ذلك جواز استيجار المالك عنه. وسيأتي في المسألة التاسعة والعشرين بقية الكلام في ذلك.
(3) هذا هو الذي طفحت به الكلمات، وفي الجواهر: نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وفي مفتاح الكرامة: " اتفقت كلمتهم أيضا على أنه ليس للمالك فسخها بمجرد هرب العامل " ثم ذكر بعد ذلك خلاف التحرير ومجمع البرهان، وفي المسالك: " لما كانت المساقاة من العقود اللازمة لم تنفسخ بمجرد هرب العامل، ولا يتسلط المالك على فسخها به، كما لا يملك فسخها بامتناعه من العمل بغير هرب "، وظاهره أنه من المسلمات.
(4) كأن المستند في الخيار حينئذ عندهم قاعدة نفي الضرر، وهي لا تجري مع إمكان الرجوع إلى الحاكم، لتدارك الضرر حينئذ به.
(5) يعني: لا من نفسه.
(6) وهي الفسخ، والاجبار بنفسه، والرجوع إلى الحاكم، والمقاصة