____________________
(1) كما قيده بذلك في الشرايع. وهو غير ظاهر، لأن عموم: " على اليد " إذا كان لا يشمل يد العامل لكونها بعنوان النيابة - فلا فرق بين العمل والجهل بالحال.
(2) كما هو حكم تعاقب الأيدي على عين واحدة، فإن قرار الضمان على من تلفت في يده العين، كما هو محقق في ملحه.
(3) يعني: مسألة تعاقب الأيدي على الثمرة التي ظهر أنها لغير المتعاملين.
(4) يعني: لا على من تلفت الثمرة في يده - كما ذكرنا - بل يرجع هو على الغاصب، فيكون قرار الضمان عليه.
(5) يشير بذلك إلى قاعدة الغرور، التي ادعي الاجماع على العمل بها. وقد استدل عليها بأمور أشرنا إليها في كتابنا نهج الفقاهة (منها):
قاعدة الضرر، كما نسب إلى السيد في الرياض، وعبارته لا تساعد على ذلك (ومنها): قاعدة الاتلاف بالنسبة إلى العين المضمونة، كما هو ظاهر الجواهر في كتاب الغصب، أو قاعدة الاتلاف بالنسبة إلى الغرامة، كما يظهر من شيخنا الأعظم في مبحث الفضولي، حيث جعل من الوجوه المصححة للقاعدة كون الغار سببا في تغريم المغرور (ومنها): النصوص
(2) كما هو حكم تعاقب الأيدي على عين واحدة، فإن قرار الضمان على من تلفت في يده العين، كما هو محقق في ملحه.
(3) يعني: مسألة تعاقب الأيدي على الثمرة التي ظهر أنها لغير المتعاملين.
(4) يعني: لا على من تلفت الثمرة في يده - كما ذكرنا - بل يرجع هو على الغاصب، فيكون قرار الضمان عليه.
(5) يشير بذلك إلى قاعدة الغرور، التي ادعي الاجماع على العمل بها. وقد استدل عليها بأمور أشرنا إليها في كتابنا نهج الفقاهة (منها):
قاعدة الضرر، كما نسب إلى السيد في الرياض، وعبارته لا تساعد على ذلك (ومنها): قاعدة الاتلاف بالنسبة إلى العين المضمونة، كما هو ظاهر الجواهر في كتاب الغصب، أو قاعدة الاتلاف بالنسبة إلى الغرامة، كما يظهر من شيخنا الأعظم في مبحث الفضولي، حيث جعل من الوجوه المصححة للقاعدة كون الغار سببا في تغريم المغرور (ومنها): النصوص