(مسألة 17): إذا كان العقد واجدا لجميع الشرايط وحصل الفسخ في الأثناء - إما بالتقايل، أو بخيار الشرط لأحدهما، أو بخيار الاشتراط بسبب تخلف ما شرط على أحدهما - فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع المزارعة - وهو الوجه الأول من الوجوه المتقدمة - فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة وليس لصاحب الأرض عل العامل أجرة أرضه، ولا للعامل أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى، لأن المفروض صحة المعاملة وبقاؤها إلى حين الفسخ (3). وأما بالنسبة إلى الآتي فلهما التراضي على البقاء إلى البلوغ بلا أجرة أو معها، ولهما التراضي
____________________
(1) التي هي شرط للصحة من الأول - كما تقدم في أول الكتاب - فإذا تبين فقد الشرط فقد تبين فقد المشروط.
(2) مبنى هذا الاحتمال أن يكون اعتقاد القابلية للزرع شرطا لصحة المزارعة، لا وجود القابلية واقعا.
(3) هذا لا يجدي بعد وقوع الفسخ، لأنه يرد على أصل المعاملة، فتكون بعد الفسخ كأنها لم تكن، فيرجع الزرع إلى مالكه، فإن كان هو المالك ضمن عمل العامل بالاستيفاء، وإن كان هو العامل ضمن منفعة الأرض بالاستيفاء، وإن كان غيرهما ضمن كلا من الأمرين لمالكه. ولأجل ذلك احتمل المصنف (ره) في كتاب الإجارة - في المسألة الخامسة من
(2) مبنى هذا الاحتمال أن يكون اعتقاد القابلية للزرع شرطا لصحة المزارعة، لا وجود القابلية واقعا.
(3) هذا لا يجدي بعد وقوع الفسخ، لأنه يرد على أصل المعاملة، فتكون بعد الفسخ كأنها لم تكن، فيرجع الزرع إلى مالكه، فإن كان هو المالك ضمن عمل العامل بالاستيفاء، وإن كان هو العامل ضمن منفعة الأرض بالاستيفاء، وإن كان غيرهما ضمن كلا من الأمرين لمالكه. ولأجل ذلك احتمل المصنف (ره) في كتاب الإجارة - في المسألة الخامسة من