(مسألة 9): لو أحال عليه فقبل وأدى ثم طالب المحيل بما أداه، فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة (3)، فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أداه، لأصالة البراءة من شغل ذمته للمحيل (4) ودعوى: أن الأصل أيضا عدم اشتغال ذمة المحيل بهذا الأداء مدفوعة: بأن الشك في حصول اشتغال ذمته وعدمه مسبب عن الشك في اشتغال ذمة المحال عليه (5). وعدمه وبعد جريان
____________________
الوارث دين المورث، وما دل على وفاء دين الفقير من الزكاة، وما ورد في وفاء الولد دين والده وأنه يكتب بذلك بارا.
(1) على ما تقدم قي كتاب الضمان.
(2) هذا من أفراد المسألة الأولى.
(3) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما.
(4) فيكون قول المحيل موافقا للأصل، فيكون منكرا وعليه اليمين إذا لم تكن بينه لخصمه.
(5) يعني: أن أداء المال المحول به يوجب اشتغال ذمة المحيل لو لم يكن ذمة المحال عليه مشغولة بمثله، أما إذا كانت مشغولة بمثله فحينئذ يقع التهاتر قهرا، فلا تشتغل ذمة المحيل بشئ، فيكون الحكم الشرعي أنه تشتغل ذمة المحيل بأداء المال إذا لم تكن ذمة المحال عليه مشغولة به للمحيل، فإذا كان هذا العدم مجرى الأصل ثبت الحكم الوجودي، وهو اشتغال ذمة المحيل.
(1) على ما تقدم قي كتاب الضمان.
(2) هذا من أفراد المسألة الأولى.
(3) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما.
(4) فيكون قول المحيل موافقا للأصل، فيكون منكرا وعليه اليمين إذا لم تكن بينه لخصمه.
(5) يعني: أن أداء المال المحول به يوجب اشتغال ذمة المحيل لو لم يكن ذمة المحال عليه مشغولة بمثله، أما إذا كانت مشغولة بمثله فحينئذ يقع التهاتر قهرا، فلا تشتغل ذمة المحيل بشئ، فيكون الحكم الشرعي أنه تشتغل ذمة المحيل بأداء المال إذا لم تكن ذمة المحال عليه مشغولة به للمحيل، فإذا كان هذا العدم مجرى الأصل ثبت الحكم الوجودي، وهو اشتغال ذمة المحيل.