إذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله (3) محكومة بالصحة، ويكون الربح على نسبة المالين، لكفاية الإذن المفروض حصوله (4). نعم لو كان مقيدا بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى من يكون إذنه
____________________
لا تبطل بالنوم لا تبطل عرفا بالاغماء والجنون والسفه، وإذا شك فالاستصحاب كاف في ترتيب الأحكام.
(1) كما صرحوا بذلك على نحو يظهر منهم أنه من المسلمات، بل ينبغي أن يكون من الضروريات، وأن حدوث هذه الطوارئ لا يوجب إفراز الحقوق، ولا تعيين الحصة المشاعة، فالشركة التي حكم ببطلانها بالأمور المذكورة هي الشركة في الاتجار بالمال والعمل به، بمعنى عدم جواز التصرف فيه.
(2) لأن بطلان العقد يستوجب بطلان الشرط في ضمنه، لأنه حينئذ يكون من الشرط الابتدائي، وهو لا يجب العمل به.
(3) يعني: قبل تبين البطلان.
(4) يعني: أن الشركة إذا بطلت فبطل الشرط في ضمنها تبقى الإذن فيصح بها التصرف، وقد ذكر جماعة أنه إذا بطلت الوكالة يصح التصرف بالإذن التي في ضمنها، مثلا إذا علق الوكالة على شرط استقبالي بطلت للتعليق، لكن تبقى الإذن، فيصح لأجلها التصرف الصادر من الوكيل، لا لأنه وكيل، بل لأنه مأذون. فيكون هناك أمور ثلاثة: شركة عقدية، وشرط التفاوت، وإذن في التصرف، فإذا بطلت الشركة فبطل الشرط لم تنتف الإذن بالتصرف، فتصح المعاملات الجارية على المال. لكن عرفت
(1) كما صرحوا بذلك على نحو يظهر منهم أنه من المسلمات، بل ينبغي أن يكون من الضروريات، وأن حدوث هذه الطوارئ لا يوجب إفراز الحقوق، ولا تعيين الحصة المشاعة، فالشركة التي حكم ببطلانها بالأمور المذكورة هي الشركة في الاتجار بالمال والعمل به، بمعنى عدم جواز التصرف فيه.
(2) لأن بطلان العقد يستوجب بطلان الشرط في ضمنه، لأنه حينئذ يكون من الشرط الابتدائي، وهو لا يجب العمل به.
(3) يعني: قبل تبين البطلان.
(4) يعني: أن الشركة إذا بطلت فبطل الشرط في ضمنها تبقى الإذن فيصح بها التصرف، وقد ذكر جماعة أنه إذا بطلت الوكالة يصح التصرف بالإذن التي في ضمنها، مثلا إذا علق الوكالة على شرط استقبالي بطلت للتعليق، لكن تبقى الإذن، فيصح لأجلها التصرف الصادر من الوكيل، لا لأنه وكيل، بل لأنه مأذون. فيكون هناك أمور ثلاثة: شركة عقدية، وشرط التفاوت، وإذن في التصرف، فإذا بطلت الشركة فبطل الشرط لم تنتف الإذن بالتصرف، فتصح المعاملات الجارية على المال. لكن عرفت