____________________
(1) قد ادعى الاجماع عليه جماعة، وفي الجواهر: " جائزة بالاجماع من علمائنا وأكثر العامة "، وفي الحدائق: " دليل صحة هذه المعاملة الاجماع والنصوص " وفي مفتاح الكرامة: " طفحت كتب أصحابنا بحكاية الاجماع على مشروعيتها ".
(2) بل هو صحيح، فقد رواه الصدوق عنه بطريقه الصحيح إليه، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عنه. والسند صحيح، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى عمن بعده عنه (* 1).
(3) رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عنه. والسند مصحح لأجل إبراهيم بن هاشم (* 1).
(4) فيه منع ظاهر، ولذا منع عنها أبو حنيفة وزفر، على ما في
(2) بل هو صحيح، فقد رواه الصدوق عنه بطريقه الصحيح إليه، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عنه. والسند صحيح، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى عمن بعده عنه (* 1).
(3) رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عنه. والسند مصحح لأجل إبراهيم بن هاشم (* 1).
(4) فيه منع ظاهر، ولذا منع عنها أبو حنيفة وزفر، على ما في