(مسألة 1): لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه (1). ويمكن أن يستدل عليه - مضافا إلى العمومات العامة، وقوله صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم " - بضمان علي بن الحسين (ع) لدين عبد الله بن الحسن (2)، وضمانه لدين
____________________
(1) كما عن جماعة كثيرة. وفي المسالك: أنه الأشهر. وفي جامع المقاصد: " هذا قول الشيخ وأكثر الأصحاب، للأصل، ولقوله صلى الله عليه وآله:
الزعيم غارم، ولأن الضمان عقد لا ينافيه الغرر " (1). وكأن المراد من الأصل العموم الدال على صحة العقود. وأما ما بعده فغير ثابت من طرقنا، بل المروي في خبر الحسين بن خالد (2) تكذيبه وفي المسالك:
استدل بظاهر قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) (* 3)، مع اختلاف كمية الحمل. لكن الظاهر أن حمل البعير مقدار معين من الوزن. وفي زماننا حمل البعير وزنتان: مائة وستون حقة اسلامبول، أو مائتا كيلو تقريبا.
(2) روى ذلك في الفقيه، قال: " روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم، فقال لهم: ما عندي ما أعطيكم، ولكن أرضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي، علي بن الحسين وعبد الله بن جعفر. فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملي مطول، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق، وهو أحبهما إلينا. فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال (ع): أضمن لكم المال إلى غلة، ولم يكن له
الزعيم غارم، ولأن الضمان عقد لا ينافيه الغرر " (1). وكأن المراد من الأصل العموم الدال على صحة العقود. وأما ما بعده فغير ثابت من طرقنا، بل المروي في خبر الحسين بن خالد (2) تكذيبه وفي المسالك:
استدل بظاهر قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) (* 3)، مع اختلاف كمية الحمل. لكن الظاهر أن حمل البعير مقدار معين من الوزن. وفي زماننا حمل البعير وزنتان: مائة وستون حقة اسلامبول، أو مائتا كيلو تقريبا.
(2) روى ذلك في الفقيه، قال: " روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم، فقال لهم: ما عندي ما أعطيكم، ولكن أرضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي، علي بن الحسين وعبد الله بن جعفر. فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملي مطول، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق، وهو أحبهما إلينا. فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال (ع): أضمن لكم المال إلى غلة، ولم يكن له