الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما (3) بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه (4) أو غيره بعد التخمين (5) بحسب المتعارف، بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا (6). كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته (7) في هذه القطعة
____________________
(1) تقدمت الإشارة إلى هذه الأخبار في المسألة الثانية عشرة.
(2) لأن الأخبار المذكورة مهجورة عند الأصحاب، كما تقدم في المسألة الثانية عشرة، وتقدم أنه في الجواهر مال إلى القول بظاهرها وتقدم الاشكال عليه. فراجع.
(3) لعمومات صحة الصلح.
(4) تقدم في المسألة العشرين أنه لا ربا ولو مع التفاوت، لعدم كونه من المكيل والموزون.
(5) أو بدونه. لعموم صحة الصلح، ولا دليل على اعتبار التخمين وما دل على النهي عن الغرر مختص بالبيع.
(6) مع العلم بوجوده في المستقبل، أما مع عدمه فلا دليل على صحة الصلح، لعدم ثبوت موضوعه.
(7) لعمومات الصحة. وقد تقدم في المسألة العشرين ما له نفع في المقام.
(2) لأن الأخبار المذكورة مهجورة عند الأصحاب، كما تقدم في المسألة الثانية عشرة، وتقدم أنه في الجواهر مال إلى القول بظاهرها وتقدم الاشكال عليه. فراجع.
(3) لعمومات صحة الصلح.
(4) تقدم في المسألة العشرين أنه لا ربا ولو مع التفاوت، لعدم كونه من المكيل والموزون.
(5) أو بدونه. لعموم صحة الصلح، ولا دليل على اعتبار التخمين وما دل على النهي عن الغرر مختص بالبيع.
(6) مع العلم بوجوده في المستقبل، أما مع عدمه فلا دليل على صحة الصلح، لعدم ثبوت موضوعه.
(7) لعمومات الصحة. وقد تقدم في المسألة العشرين ما له نفع في المقام.