(مسألة 17): إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال داينه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال والمحال عليه، وجب عليه الدفع إليه (1)، وإن لم يكن من الحوالة المصطلحة (2). وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته. ولو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستندا إليه، للغرور (3).
(تم كتاب الحوالة)
____________________
(1) جواز الدفع من جهة الإذن معلوم. أما وجوبه فغير معلوم إذا أمكن الدفع إلى المالك في ذلك الزمان أو فيما قبله، إذ الوكيل ممنوع من التصرف في المال بغير إذن مالكه، وكما يمكن الفرار عن ذلك بالدفع إلى المحتال يمكن بارجاعه إلى المالك. نعم إذا تعذر الدفع إلى المالك حينئذ وجب الدفع إلى المحتال، لئلا يلزم التصرف في مال المالك بغير إذنه، وحينئذ لا يتوقف وجوب الدفع على قبوله الحوالة.
(2) لعدم انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
(3) فإن قاعدة الغرور شاملة للمقام، ومجرد عدم وجوب الوفاء بالوعد والقبول لا يمنع من صدق الغرور، فإن الغرور لم يكن مستندا إلى وجوب الوفاء، بل مستندا إلى الثقة بالوفاء بالوعد، كما لعله ظاهر.
والحمد لله رب العالمين كما هو أهله. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطاهرين. انتهى الكلام في ثامن شعبان المكرم، في السنة الثانية والثمانين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل السلام وأكمل التحية.
(2) لعدم انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
(3) فإن قاعدة الغرور شاملة للمقام، ومجرد عدم وجوب الوفاء بالوعد والقبول لا يمنع من صدق الغرور، فإن الغرور لم يكن مستندا إلى وجوب الوفاء، بل مستندا إلى الثقة بالوفاء بالوعد، كما لعله ظاهر.
والحمد لله رب العالمين كما هو أهله. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطاهرين. انتهى الكلام في ثامن شعبان المكرم، في السنة الثانية والثمانين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل السلام وأكمل التحية.