(مسألة 34): إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره (2)، وكذا لو اختلفا في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه. ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم قول مدعي الصحة (3). ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك المنكر للزيادة (4)، وكذا لو اختلفا في المدة ولو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل (5)، وكذا لو ادعى المالك عليه سرقة أو إتلافا أو خيانة (6)، وكذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له (7)، كما هو
____________________
تجب على العامل زكاة حصة، لعدم التمكن من التصرف فيها، لم يجب على المالك الزكاة في حصته أيضا، لذلك.
(1) بل عرفت أن لازم كلامه عدم وجوب الزكاة على المالك في حصته، فضلا عن حصة العامل.
(2) لأصالة عدمه. وكذا فيما بعده.
(3) لأصالة الصحة، المبرهن على صحتها إجماعا، قوليا وعمليا.
(4) لأصالة تبعية النماء للأصل. وكذا فيما بعده.
(5) إذا كان الحاصل في يده. لحجية إخبار ذي اليد عما في يده ولو كان لحاصل بيد المالك كان القول قول المالك، لما ذكر.
(6) لأن دعواه خلاف الأصل في الجميع.
(7) إذ لو لم يكن أمينا فلا أثر لتفريطه، فإنه لا يوجب الضمان حينئذ.
(1) بل عرفت أن لازم كلامه عدم وجوب الزكاة على المالك في حصته، فضلا عن حصة العامل.
(2) لأصالة عدمه. وكذا فيما بعده.
(3) لأصالة الصحة، المبرهن على صحتها إجماعا، قوليا وعمليا.
(4) لأصالة تبعية النماء للأصل. وكذا فيما بعده.
(5) إذا كان الحاصل في يده. لحجية إخبار ذي اليد عما في يده ولو كان لحاصل بيد المالك كان القول قول المالك، لما ذكر.
(6) لأن دعواه خلاف الأصل في الجميع.
(7) إذ لو لم يكن أمينا فلا أثر لتفريطه، فإنه لا يوجب الضمان حينئذ.