(مسألة 4): الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له (2)، فلا يجوز للضامن فسخه حتى لو كان بإذن المضمون عنه وتبين اعساره (3). وكذا لا يجوز للمضمون له فسخه و؟ لرجوع على المضمون عنه (4)، لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم المضمون له باعساره، بخلاف ما لو كان معسرا حين الضمان وكان جاهلا باعساره، ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور (5)، بل الظاهر عدم الخلاف
____________________
(1) بأن يفهم منه إرادة رفع اليد عن الدين المضمون، كما سبق في ابراء ذمة المضمون عنه على قول الأصحاب، بل هنا أولى. لكنه خروج عن موضوع البحث، كما تقدم من الجواهر في المسألة السابقة.
أو يقال: بأن الابراء بمنزلة الاستيفاء، فكما أن استيفاء الدين من أحدهما يوجب براءة الآخر، كذلك إبراء أحدهما منه. وسيأتي التعرض لذلك في المسألة السادسة والعشرين.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الاتفاق عليه، كما يظهر من كلامهم في المسألة الآتية. وتقتضيه أصالة اللزوم.
(3) كما يقتضيه إطلاق الفتاوى. وتقتضيه أصالة اللزوم.
(4) بلا إشكال ولا خلاف، كما في الجواهر، لأصالة اللزوم.
(5) بل لا خلاف فيه عندنا، كما في الجواهر، وعن ظاهر الغنية:
الاجماع عليه، وعن السرائر: نسبته إلى أصحابنا. وفي جامع المقاصد:
" ظاهرهم أن هذا الحكم موضع وفاق ". وعن الرياض: أنه لم نجد خلافا فيه.
أو يقال: بأن الابراء بمنزلة الاستيفاء، فكما أن استيفاء الدين من أحدهما يوجب براءة الآخر، كذلك إبراء أحدهما منه. وسيأتي التعرض لذلك في المسألة السادسة والعشرين.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الاتفاق عليه، كما يظهر من كلامهم في المسألة الآتية. وتقتضيه أصالة اللزوم.
(3) كما يقتضيه إطلاق الفتاوى. وتقتضيه أصالة اللزوم.
(4) بلا إشكال ولا خلاف، كما في الجواهر، لأصالة اللزوم.
(5) بل لا خلاف فيه عندنا، كما في الجواهر، وعن ظاهر الغنية:
الاجماع عليه، وعن السرائر: نسبته إلى أصحابنا. وفي جامع المقاصد:
" ظاهرهم أن هذا الحكم موضع وفاق ". وعن الرياض: أنه لم نجد خلافا فيه.