(مسألة 7): لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة، ففي ضمانه أجرة المثل للأرض - كما أنه يستقر عليه المسمى في الإجارة - أو عدم ضمانه أصلا غاية الأمر كونه آثما بترك تحصيل الحاصل، أو التفصيل بين ما إذا تركه اختيارا فيضمن أو معذورا فلا، أو ضمانه ما يعادل الحصة المسماة من الثلث أو النصف أو غيرها بحسب التخمين في تلك السنة، أو ضمانه بمقدار تلك الحصة من منفعة الأرض - من نصف أو ثلث - ومن قيمة عمل الزارع، أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك
____________________
(1) قال في الشرائع: " لو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشروطة بطل العقد على القول باشتراط تقرير المدة ". وفي المسالك:
" وجه البطلان على القول المذكور أن المدة تصير في الحقيقة هي المجموع من المذكور وما بعده إلى أن يدرك الزرع، وهي مجهولة، فيبطل العقد للاخلال بالشرط. وعلى تقدير عدم جهالة الجملة فالمدة المشروطة مجهولة وشرطها في ضمن العقد من جملة العوض، فإذا تضمن جهالة بطل العقد...
(إلى أن قال): ويحتمل على هذا القول صحة الشرط المذكور، لأن المدة مضبوطة، وما تضمنه الشرط بمنزلة التابع، ذكر احتياطا لأجل الحاجة وجهالة التابع غير مضرة ". لكن في الجواهر: " فيه ما لا يخفى " وكأنه لعدم الفرق في قدح الجهالة بين التابع والمتبوع. وفيه: أن عموم دليل المنع للأمرين غير ظاهر، إذ بناء على اعتبار تعيين المدة فالدليل عليه
" وجه البطلان على القول المذكور أن المدة تصير في الحقيقة هي المجموع من المذكور وما بعده إلى أن يدرك الزرع، وهي مجهولة، فيبطل العقد للاخلال بالشرط. وعلى تقدير عدم جهالة الجملة فالمدة المشروطة مجهولة وشرطها في ضمن العقد من جملة العوض، فإذا تضمن جهالة بطل العقد...
(إلى أن قال): ويحتمل على هذا القول صحة الشرط المذكور، لأن المدة مضبوطة، وما تضمنه الشرط بمنزلة التابع، ذكر احتياطا لأجل الحاجة وجهالة التابع غير مضرة ". لكن في الجواهر: " فيه ما لا يخفى " وكأنه لعدم الفرق في قدح الجهالة بين التابع والمتبوع. وفيه: أن عموم دليل المنع للأمرين غير ظاهر، إذ بناء على اعتبار تعيين المدة فالدليل عليه