السابع: التنجيز، فلو علق الضمان على شرط - كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، وأنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا، أو إن لم يف أصلا - بطل على المشهور (2). لكن لا دليل عليه - بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة - إلا دعوى الاجماع في كلي العقود على أن اللازم ترتب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير.
____________________
(1) قد عرفت أن الانفهام العرفي الذي ادعاه جامع المقاصد بالنسبة إلى الأداء، لا بالنسبة إلى اشتغال الذمة.
(2) قال في التذكرة: " يشترط في الضمان التنجيز، فلو علقه بمجئ الشهر أو قدوم زيد لم يصح... (إلى أن قال): ولو قال: إن لم يؤد إليك غدا فأنا ضامن، لم يصح عندنا. وبه قال الشافعي، لأنه عقد من العقود فلا يقبل التعليق، كالبيع ونحوه ". وفي القواعد جعل التنجيز شرطا. ولم يتعرض لشرحه في جامع المقاصد. ولم يتعرض في مفتاح الكرامة لنقل ذلك عن أحد. نعم حكى عن تمهيد القواعد: الاجماع على عدم صحة التعليق في العقود على الشرط، وإن ذلك يلوح من التذكرة وكشف اللثام. وقد عرفت ما في التذكرة. وفي الرياض - في مسألة ضمان الدين الحال مؤجلا - قال: " وربما يتوهم كونه ضمانا معلقا وهو غير جائز عندنا، وليس كما يتوهم، بل هو تأجيل للدين الحال " وإلى ذلك أشير في تلك المسألة في المسالك والجواهر، وأهمل ذكره في الشرائع هنا، وجملة كتب أخرى. لكن الظاهر أنه من المسلمات التي لا تقبل المناقشة والتأمل.
(2) قال في التذكرة: " يشترط في الضمان التنجيز، فلو علقه بمجئ الشهر أو قدوم زيد لم يصح... (إلى أن قال): ولو قال: إن لم يؤد إليك غدا فأنا ضامن، لم يصح عندنا. وبه قال الشافعي، لأنه عقد من العقود فلا يقبل التعليق، كالبيع ونحوه ". وفي القواعد جعل التنجيز شرطا. ولم يتعرض لشرحه في جامع المقاصد. ولم يتعرض في مفتاح الكرامة لنقل ذلك عن أحد. نعم حكى عن تمهيد القواعد: الاجماع على عدم صحة التعليق في العقود على الشرط، وإن ذلك يلوح من التذكرة وكشف اللثام. وقد عرفت ما في التذكرة. وفي الرياض - في مسألة ضمان الدين الحال مؤجلا - قال: " وربما يتوهم كونه ضمانا معلقا وهو غير جائز عندنا، وليس كما يتوهم، بل هو تأجيل للدين الحال " وإلى ذلك أشير في تلك المسألة في المسالك والجواهر، وأهمل ذكره في الشرائع هنا، وجملة كتب أخرى. لكن الظاهر أنه من المسلمات التي لا تقبل المناقشة والتأمل.