____________________
إلى الحصة، أن يعمل العامل، وليس له الامتناع عن العمل. كما أنها تفترق عن إجارة الأجير بأن في إجارة الأجير لا يملك الأجير على المستأجر شيئا غير الأجرة، وهنا يملك على مالك الأرض بذل الأرض مضافا إلى الحصة، فالمزارعة كأنها إجارة للأرض وإجارة للعامل، فهي كأنها إجارتان لأن كلا من العامل والمالك يملك على الآخر شيئا غير الحصة. ولأجل ذلك احتمل أن تكون المزارعة معاوضة بين عمل العامل ومنفعة الأرض، أو بذلها، وتكون الحصة من قبيل الشرط فيها، لا أن الحصة هي العوض.
لكن الارتكاز العرفي لا يساعد عليه، بل يساعد على ما ذكره الأصحاب لا غير. وسيأتي في المسألة التاسعة عشرة من مبحث المساقاة بعض الكلام في ذلك.
(1) وفي القاموس: " الخبرة: النصيب تأخذه من لحم أو سمك "، وفي المسالك: " وقد يعبر عن المزارعة بالمخابرة، إما من الخبير وهو الأكار أو من الخبارة وهي الأرض الرخوة، أو مأخوذة من معاملة النبي صلى الله عليه وآله لأهل خيبر ". وقد أشار في القاموس إلى المعنيين الأولين مضافا إلى المعنى السابق.
(2) أو كون الاستحباب من باب: تعاونوا على البر والتقوى.
لكن الارتكاز العرفي لا يساعد عليه، بل يساعد على ما ذكره الأصحاب لا غير. وسيأتي في المسألة التاسعة عشرة من مبحث المساقاة بعض الكلام في ذلك.
(1) وفي القاموس: " الخبرة: النصيب تأخذه من لحم أو سمك "، وفي المسالك: " وقد يعبر عن المزارعة بالمخابرة، إما من الخبير وهو الأكار أو من الخبارة وهي الأرض الرخوة، أو مأخوذة من معاملة النبي صلى الله عليه وآله لأهل خيبر ". وقد أشار في القاموس إلى المعنيين الأولين مضافا إلى المعنى السابق.
(2) أو كون الاستحباب من باب: تعاونوا على البر والتقوى.