الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل (2) سواء كان مستقرا أو متزلزلا، فلا تصح في غير الثابت، سواء وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل ومال السبق والرماية
____________________
جعله بمنزلة الوكيل في الاستيفاء ينافي كون الحوالة نقلا، كما سبق.
فالمصنف جمع بين دعويين متنافيتين. مضافا إلى أن أولاهما أولى بالدليل على اعتبار الرضا من الدليلية على عدم الاعتبار، والثانية كذلك لأن اشتغال ذمة المحول عليه بغير سلطانه خلاف قاعدة سلطنة الناس على أنفسهم، المستفادة من قاعدة سلطنة الناس على أموالهم. فحكم هذه الصورة كالصورة الآتية، والفرق الذي ذكره غير فارق.
(1) علله بذلك في المسالك في جملة أدلة المشهور، وأجاب عنه بأن اختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق ومن ينصب.
(2) إجماعا، كما عن الحدائق. وعن مجمع البرهان حكايته عن بعضهم. وعن التحرير: أن شرطها ثبوته في ذمة المحيل، فلو أحاله بما يقرضه لم يصح إجماعا. انتهى. ويقتضيه مفهومها عرفا، فإن التحويل
فالمصنف جمع بين دعويين متنافيتين. مضافا إلى أن أولاهما أولى بالدليل على اعتبار الرضا من الدليلية على عدم الاعتبار، والثانية كذلك لأن اشتغال ذمة المحول عليه بغير سلطانه خلاف قاعدة سلطنة الناس على أنفسهم، المستفادة من قاعدة سلطنة الناس على أموالهم. فحكم هذه الصورة كالصورة الآتية، والفرق الذي ذكره غير فارق.
(1) علله بذلك في المسالك في جملة أدلة المشهور، وأجاب عنه بأن اختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق ومن ينصب.
(2) إجماعا، كما عن الحدائق. وعن مجمع البرهان حكايته عن بعضهم. وعن التحرير: أن شرطها ثبوته في ذمة المحيل، فلو أحاله بما يقرضه لم يصح إجماعا. انتهى. ويقتضيه مفهومها عرفا، فإن التحويل