الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع وأنكر أصل الاشتراط، فالقول قول المنكر (2).
الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته (3)، وبعده له الفسخ.
الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم ولا تبطل بالموت، وإما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق (4). كما أن الأمر كذلك في إجارته لها. لكن استشكل فيه المحقق القمي (قده) بأن عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا أجر البطن المتقدم ثم
____________________
وعلى هذه القاعدة إذا نازعه منازع كان مدعيا، لمخالفة قوله للحجة على ما عرفت من أن المدعي من يكون قوله مخالفا للحجة، في مقابل المدعى عليه أو المنكر، وهو من يكون قوله موافقا للحجة.
(1) لما عرفت.
(2) لموافقة قوله لأصالة عدم الاشتراط.
(3) لأن الغبن مفهوم وجودي مسبوق بالعدم، فدعواه على خلاف أصالة عدمه.
(4) كما هو مقتضى الوقف الترتيبي.
(1) لما عرفت.
(2) لموافقة قوله لأصالة عدم الاشتراط.
(3) لأن الغبن مفهوم وجودي مسبوق بالعدم، فدعواه على خلاف أصالة عدمه.
(4) كما هو مقتضى الوقف الترتيبي.