____________________
(1) قطعا، كما في الجواهر، وفي الرياض: أنه لا خلاف فيه، وعن الغنية: أنه إجماع. ويقتضيه عموم الوفاء بالعقد والشرط.
(2) قال في الشرائع: " ولو زرع ما هو أضر والحال هذه كان للمالك أجرة المثل إن شاء أو المسمى مع الأرش، وإن كان أقل ضررا جاز " ونحوه عن التذكرة والتحرير واللمعة. وفي القواعد: " فإن زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى والأرض وبين أجرة المثل، ولو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا وأجرة المثل " فلم يفرق بين الأضر والأخف في الخيار بين المسمى وأجرة المثل، وفي مفتاح الكرامة: أنه من منفردات القواعد. وكأنه لذلك لم يتعرض له المصنف، كما أنه في الشرائع والقواعد وغيرهما لم يتعرض لحكم المساوي ضررا، وكان اللازم التعرض له كغيره.
اللهم إلا أن يكون ذكر الأرش في الأضر بالخصوص يقتضي الحاق المساوي بالأخف.
(3) يشير إلى ما في جامع المقاصد والمسالك، وعن الروضة ومجمع البرهان، حيث حكموا بأجرة المثل في جميع صور التعدي.
(4) هذا مذكور في المسالك. وأما المذكور في جامع المقاصد فهو
(2) قال في الشرائع: " ولو زرع ما هو أضر والحال هذه كان للمالك أجرة المثل إن شاء أو المسمى مع الأرش، وإن كان أقل ضررا جاز " ونحوه عن التذكرة والتحرير واللمعة. وفي القواعد: " فإن زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى والأرض وبين أجرة المثل، ولو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا وأجرة المثل " فلم يفرق بين الأضر والأخف في الخيار بين المسمى وأجرة المثل، وفي مفتاح الكرامة: أنه من منفردات القواعد. وكأنه لذلك لم يتعرض له المصنف، كما أنه في الشرائع والقواعد وغيرهما لم يتعرض لحكم المساوي ضررا، وكان اللازم التعرض له كغيره.
اللهم إلا أن يكون ذكر الأرش في الأضر بالخصوص يقتضي الحاق المساوي بالأخف.
(3) يشير إلى ما في جامع المقاصد والمسالك، وعن الروضة ومجمع البرهان، حيث حكموا بأجرة المثل في جميع صور التعدي.
(4) هذا مذكور في المسالك. وأما المذكور في جامع المقاصد فهو