(مسألة 12): إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته، ولم يكن له الرجوع عليه (2) وإن كان أداؤه بإذنه أو أمره (3). إلا أن يأذن له (4)
____________________
يأتي فيها الأقوال كلها. لوجود مأخذ الأقوال المذكورة فيها بعينها.
(1) ومر الكلام فيه في المسألة الثامنة، وأنه وإن لم يوجب أجل الدين لكنه قد يوجب اشتراط عدم الرجوع قبل أجل الضمان.
(2) قال في الشرائع: " ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه ولو أدى بغير إذنه، ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه " وفي المسالك بعد أن ذكر أن العبارة تتضمن أحكاما أربعة: اثنين بالمنطوق واثنين بالمفهوم، قال: " وحكم الأربعة كما ذكر عند علمائنا أجمع " وفي جامع المقاصد: " والحكم عدم الرجوع فيهما عند علمائنا ذكره في التذكرة ". وفي الجواهر: " الاجماع بقسميه عليه " ونحو ذلك كلام غيرهم. ويكفي في إثباته أصالة البراءة لولا ما يقتضيه إطلاق الأخبار الآتية في المسألة الآتية، لشمولها لما نحن فيه. فالعمدة إذا الاجماع.
(3) كما صرح به في معقد اجماع المسالك وجامع المقاصد وغيرهما، إذ الإذن في أداء ما وجب أو الأمر به ليس من أسباب الضمان.
(4) كما مال إليه في الجواهر، وجعله نظير ما إذا قال، لأجنبي:
(1) ومر الكلام فيه في المسألة الثامنة، وأنه وإن لم يوجب أجل الدين لكنه قد يوجب اشتراط عدم الرجوع قبل أجل الضمان.
(2) قال في الشرائع: " ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه ولو أدى بغير إذنه، ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه " وفي المسالك بعد أن ذكر أن العبارة تتضمن أحكاما أربعة: اثنين بالمنطوق واثنين بالمفهوم، قال: " وحكم الأربعة كما ذكر عند علمائنا أجمع " وفي جامع المقاصد: " والحكم عدم الرجوع فيهما عند علمائنا ذكره في التذكرة ". وفي الجواهر: " الاجماع بقسميه عليه " ونحو ذلك كلام غيرهم. ويكفي في إثباته أصالة البراءة لولا ما يقتضيه إطلاق الأخبار الآتية في المسألة الآتية، لشمولها لما نحن فيه. فالعمدة إذا الاجماع.
(3) كما صرح به في معقد اجماع المسالك وجامع المقاصد وغيرهما، إذ الإذن في أداء ما وجب أو الأمر به ليس من أسباب الضمان.
(4) كما مال إليه في الجواهر، وجعله نظير ما إذا قال، لأجنبي: