(مسألة 27): إذا كان له على رجلين مال، فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه، فإن رضي المضمون له بهما صح (2). وحينئذ فإن كان الدينان متماثلين جنسا وقدرا تحول ما على كل منهما إلى ذمة الآخر. ويظهر الثمر في الاعسار واليسار (3)،
____________________
لأن الواجب واحد يسقط الأمر به بمجرد حصوله. وهنا تبرأ الذمم منه بمجرد وصوله إلى مالكه.
(1) لاختصاصه بالابراء فلا يتعدى إلى الآخر. اللهم إلا أن يقال:
إنه بمنزلة الاستيفاء، لأنه إسقاط لما في الذمة وقطع العلاقة بينه وبينه، فهو تصرف في المال نفسه، لا تصرف في الذمة، ليختص بأحدهما دون الآخر، إذ لا سلطان له على الذمة، وإنما سلطانه على ماله، فإذا كان قد قطع العلقة بينه وبينه فقد قطع العلقة بينه وبين ما في غيرها من الذمم، لأن المفروض أنه عينه لا غيره، وقد تقدم من المصنف (ره) احتمال ذلك في المسألة الثالثة. لكن التحقيق أن إبراء الذمة بحسب الارتكاز العرفي مجرد إخلائها من ماله، فإن كان له مستقر آخر فهو على حاله، لا أنه قطع للعلقة بينه وبين المال، كي يسقط من جميع الذمم.
(2) قال في الشرائع: " إذا كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على صاحبه تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه ". ونحوه في القواعد وغيرها. وفي المسالك: " لا إشكال في صحة هذا الضمان، لأن كل واحد جامع لشرائط الصحة ".
(3) فإذا كان أحدهما معسرا كان للمضمون له الخيار في فسخ الضمان،
(1) لاختصاصه بالابراء فلا يتعدى إلى الآخر. اللهم إلا أن يقال:
إنه بمنزلة الاستيفاء، لأنه إسقاط لما في الذمة وقطع العلاقة بينه وبينه، فهو تصرف في المال نفسه، لا تصرف في الذمة، ليختص بأحدهما دون الآخر، إذ لا سلطان له على الذمة، وإنما سلطانه على ماله، فإذا كان قد قطع العلقة بينه وبينه فقد قطع العلقة بينه وبين ما في غيرها من الذمم، لأن المفروض أنه عينه لا غيره، وقد تقدم من المصنف (ره) احتمال ذلك في المسألة الثالثة. لكن التحقيق أن إبراء الذمة بحسب الارتكاز العرفي مجرد إخلائها من ماله، فإن كان له مستقر آخر فهو على حاله، لا أنه قطع للعلقة بينه وبين المال، كي يسقط من جميع الذمم.
(2) قال في الشرائع: " إذا كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على صاحبه تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه ". ونحوه في القواعد وغيرها. وفي المسالك: " لا إشكال في صحة هذا الضمان، لأن كل واحد جامع لشرائط الصحة ".
(3) فإذا كان أحدهما معسرا كان للمضمون له الخيار في فسخ الضمان،