(مسألة 37): اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل
____________________
السعي، فكان الأشبه الاجبار. لكن لو عجز كان للمولى الفسخ ".
وما ذكره مقتضى القواعد، كما أشار إليه في كلامه، لأن الأصل اللزوم.
(1) هذا هو التعليل الثاني من التعليلين الذين ذكرهما في عبارة المبسوط المتقدمة. ويحتمل أن مفاد العبارة تعليل واحد، وهو هذا الأخير.
وحاصله: أنه لا يجوز ضمان غير اللازم، لأنه يؤدي إلى أن يكون الفرع غير لازم والأصل لازما. فيكون الأول من قبيل الصغرى له.
(2) لأنه لم يتضح وجه منعه من صحة الضمان إذ يكون من قبيل ضمان الثمن في مدة الخيار.
والذي يتحصل في الاشكال على الشيخ: أنه إن كان المانع من صحة ضمان مال الكتابة هو الجواز مطلقا. ففيه أولا: أنها ليست جائزة.
ولو سلم فليس بمانع، إذ لا دليل على منعه. وإن كان الجواز الذي لا يؤول إلى اللزوم ولذلك افترق عن ثمن البيع الخياري. ففيه: - أيضا - أنه ليس بفارق، ولا دليل على الفرق به. وإن كان قاعدة عدم جواز زيادة الفرع على أصله. ففيه: أنها ليست قاعدة عقلية على نحو يجب تخصيص الأدلة الشرعية لأجلها.
كما أن المتحصل في الاشكال على المصنف: أنه جزم أن الأول تعليل للمنع، واحتمل أن يكون الثاني تعليلا ثانيا، مع أن الأولى العكس وأن الثاني هو تعليل الحكم، ويحتمل أن يكون الأول تعليلا آخر " كما يحتمل أن يكون تمهيدا للتعليل الثاني، نظير الصغرى للكبرى.
وما ذكره مقتضى القواعد، كما أشار إليه في كلامه، لأن الأصل اللزوم.
(1) هذا هو التعليل الثاني من التعليلين الذين ذكرهما في عبارة المبسوط المتقدمة. ويحتمل أن مفاد العبارة تعليل واحد، وهو هذا الأخير.
وحاصله: أنه لا يجوز ضمان غير اللازم، لأنه يؤدي إلى أن يكون الفرع غير لازم والأصل لازما. فيكون الأول من قبيل الصغرى له.
(2) لأنه لم يتضح وجه منعه من صحة الضمان إذ يكون من قبيل ضمان الثمن في مدة الخيار.
والذي يتحصل في الاشكال على الشيخ: أنه إن كان المانع من صحة ضمان مال الكتابة هو الجواز مطلقا. ففيه أولا: أنها ليست جائزة.
ولو سلم فليس بمانع، إذ لا دليل على منعه. وإن كان الجواز الذي لا يؤول إلى اللزوم ولذلك افترق عن ثمن البيع الخياري. ففيه: - أيضا - أنه ليس بفارق، ولا دليل على الفرق به. وإن كان قاعدة عدم جواز زيادة الفرع على أصله. ففيه: أنها ليست قاعدة عقلية على نحو يجب تخصيص الأدلة الشرعية لأجلها.
كما أن المتحصل في الاشكال على المصنف: أنه جزم أن الأول تعليل للمنع، واحتمل أن يكون الثاني تعليلا ثانيا، مع أن الأولى العكس وأن الثاني هو تعليل الحكم، ويحتمل أن يكون الأول تعليلا آخر " كما يحتمل أن يكون تمهيدا للتعليل الثاني، نظير الصغرى للكبرى.