____________________
الخراج، فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما. قال: لا بأس " (* 1).
قال في الحدائق بعد ما ذكر هذه الروايات الثلاث: وهذه الأخبار - كما ترى - ظاهرة في عدم جهالة الشرط المذكور هنا سيما الخبرين الأولين " وسبقه إلى ذلك في الكفاية. ويشكل ما ذكره: بأن الخبرين الأولين ليسا في المزارعة، وإنما هما في موضوع آخر، والخبر الثالث لا ظهور فيه في جهالة الخراج وتردده بين الأقل والأكثر، فالعمدة في عدم الجهالة هي القواعد العامة. ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) من الاستدلال بالأخبار لا غير.
(1) قد تقدم عن الشرائع الحاق المؤن مطلقا بالخراج في كونها على صاحب الأرض، ونحوه ما في القواعد وعن التذكرة والسرائر وجامع المقاصد وغيرها. وفي جملة من الكتب اقتصر على الخراج ولم يتعرض للمؤنة، وظاهر ذلك كونها على العامل. وفي المسالك فصل بين أنواع المؤنة، فقال:
" والظاهر أن المراد من المؤنة ما يتوقف عليه الزرع ولا يتعلق بنفس عمله وتنميته، كاصلاح النهر والحائط ونصب الأبواب - إن احتيج إليها - وإقامة الدولاب، وما لا يتكرر كل سنة، كما فصلوه في المساقاة. والمراد بالعمل الذي على المزارع ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه مما يتكرر كل سنة، كالحرث والسقي وآلاتهما وتنقية النهر من الحماة وحفظ الزرع وحصاده ونحو
قال في الحدائق بعد ما ذكر هذه الروايات الثلاث: وهذه الأخبار - كما ترى - ظاهرة في عدم جهالة الشرط المذكور هنا سيما الخبرين الأولين " وسبقه إلى ذلك في الكفاية. ويشكل ما ذكره: بأن الخبرين الأولين ليسا في المزارعة، وإنما هما في موضوع آخر، والخبر الثالث لا ظهور فيه في جهالة الخراج وتردده بين الأقل والأكثر، فالعمدة في عدم الجهالة هي القواعد العامة. ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) من الاستدلال بالأخبار لا غير.
(1) قد تقدم عن الشرائع الحاق المؤن مطلقا بالخراج في كونها على صاحب الأرض، ونحوه ما في القواعد وعن التذكرة والسرائر وجامع المقاصد وغيرها. وفي جملة من الكتب اقتصر على الخراج ولم يتعرض للمؤنة، وظاهر ذلك كونها على العامل. وفي المسالك فصل بين أنواع المؤنة، فقال:
" والظاهر أن المراد من المؤنة ما يتوقف عليه الزرع ولا يتعلق بنفس عمله وتنميته، كاصلاح النهر والحائط ونصب الأبواب - إن احتيج إليها - وإقامة الدولاب، وما لا يتكرر كل سنة، كما فصلوه في المساقاة. والمراد بالعمل الذي على المزارع ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه مما يتكرر كل سنة، كالحرث والسقي وآلاتهما وتنقية النهر من الحماة وحفظ الزرع وحصاده ونحو