(مسألة 2): لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح وكانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما. ولا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد، لكفاية معلومية المجموع (2) ولا يكون من شركة الأعمال (3) التي تكون باطلة، بل من شركة الأموال (4)، فهو كما لو استأجر كل منهما لعمل (5) وأعطاهما شيئا واحدا بإزاء أجرتهما. ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما فإن احتمل التساوي حمل عليه، لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر (6)، وإن علم
____________________
أن يدخل في ملك المشروط عليه، لا قبل أن يدخل. نظير اشتراط شئ من الربح للعامل في المضاربة، فإن المراد به اشتراط أن يدخل الربح في ملك العامل بعد أن يدخل في ملك المالك، لا قبله ليكون خلاف الأدلة الأولية.
(1) سيأتي في المسألة الرابعة أن هناك قسم خامس للشركة فانتظر.
(2) كما في بيع الصفقة. إذ لا دليل على اعتبار العلم بأكثر من ذلك.
(3) لاختصاص تلك بعقد الشركة بين العاملين وهو مفقود هنا.
(4) هذا يكون بعد قبض المال المشترك، أما لو دفع المستأجر حصة كل واحد بمقدار عمله فلا شركة.
(5) يعني: بأجرة معينة، مثل نصف دينار، وبعد عملهما أعطاهما دينارا واحدا ورضيا بذلك.
(6) قال في القواعد: " وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص
(1) سيأتي في المسألة الرابعة أن هناك قسم خامس للشركة فانتظر.
(2) كما في بيع الصفقة. إذ لا دليل على اعتبار العلم بأكثر من ذلك.
(3) لاختصاص تلك بعقد الشركة بين العاملين وهو مفقود هنا.
(4) هذا يكون بعد قبض المال المشترك، أما لو دفع المستأجر حصة كل واحد بمقدار عمله فلا شركة.
(5) يعني: بأجرة معينة، مثل نصف دينار، وبعد عملهما أعطاهما دينارا واحدا ورضيا بذلك.
(6) قال في القواعد: " وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص