(مسألة 11): إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين لأنه أمين (2).
(مسألة 12): تبطل الشركة بالموت (3)، والجنون والاغماء، والحجر بالفلس أو السفه، بمعنى: أنه لا يجوز للآخر
____________________
اقتضائيا، فيكون الشرط مخالفا للكتاب. لكن بناء على هذا لا يصح وإن كان في عقد لازم. نعم لو كان المستند الاجماع على بطلان الشرط أمكن اختصاص الاجماع بصورة الشرط في ضمن العقد، فلا يشمل غيره. لكن ثبوت الاجماع غير ظاهر. فالتحقيق أن الوجه فيه أن الشركة التجارية ليست إلا إيقاع الإذن من الشركاء، والإذن لا يقبل اللزوم ضرورة، فيجوز للآذن العدول عن إذنه ما لم يكن سبب ملزم.
(1) لأنه أمين، وليس على الأمين إلا اليمين، كما سبق أنه مفاد النصوص (2) يعني: وليس على الأمين إلا اليمين. ولا فرق بين أن يكون التلف المدعى بسبب ظاهر أو خفي - كما نص على ذلك في الشرائع وغيرها - لاطلاق الأدلة، خلافا لبعض العامة.
(3) كما نص على ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما من كتب القدماء والمتأخرين. ويظهر منهم الاجماع عليه، بل عن الغنية: الاجماع صريحا، وعن التذكرة: انفساخها بالاغماء والحجر والسفه، وعن التحرير وجامع المقاصد والمسالك: انفساخها بالفلس. والوجه في الحكم في الموت ظاهر، لانتقال المال إلى الوارث فلا يجوز التصرف بغير إذنه. وكذا في الفلس، لكون الأموال تحت سلطان الحاكم الشرعي، فلا يجوز التصرف بغير إذنه. أما في غيرهما فغير ظاهر، لولا ظهور الاجماع، وكما أن الإذن
(1) لأنه أمين، وليس على الأمين إلا اليمين، كما سبق أنه مفاد النصوص (2) يعني: وليس على الأمين إلا اليمين. ولا فرق بين أن يكون التلف المدعى بسبب ظاهر أو خفي - كما نص على ذلك في الشرائع وغيرها - لاطلاق الأدلة، خلافا لبعض العامة.
(3) كما نص على ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما من كتب القدماء والمتأخرين. ويظهر منهم الاجماع عليه، بل عن الغنية: الاجماع صريحا، وعن التذكرة: انفساخها بالاغماء والحجر والسفه، وعن التحرير وجامع المقاصد والمسالك: انفساخها بالفلس. والوجه في الحكم في الموت ظاهر، لانتقال المال إلى الوارث فلا يجوز التصرف بغير إذنه. وكذا في الفلس، لكون الأموال تحت سلطان الحاكم الشرعي، فلا يجوز التصرف بغير إذنه. أما في غيرهما فغير ظاهر، لولا ظهور الاجماع، وكما أن الإذن