____________________
المالك ضامنا لعمل الزارع بأجرة المثل، كما سبق، نعم بناء على ما اختاره المصنف (ره) من كون الضمان في المسألة السابقة من جهة أن المالك يملك حصة من منفعة الأرض وحصة من عمل العامل، وقد فوتها العامل على المالك، فالوجه المذكور غير آت هنا، لأن العامل لا يملك حصة من منفعة نفسه، فلا يضمنها له المالك. ولذا ذكروا أن منافع الحر لا تضمن.
نعم يملك حصة من منفعة الأرض، وقد فوتها عليه المالك، فيضمنها، فيختص الضمان بحصة من منفعة الأرض، ولا يكون بحصة، من منفعة العامل، فالفرق بين المسألتين يكون في عموم الضمان وخصوصه. ولا وجه للتوقف من المصنف في أصل الضمان. والذي يتحصل أنه بناء على الضمان بنحو الوجه السابع - الذي ذكرناه سابقا - فالفرق بين المسألتين بالضمان وعدمه في محله، وبناء على الضمان على الوجه الخامس فالفرق يكون بعموم الضمان وخصوصه، وبناء على الضمان بالمعاوضة فلا فرق بين المسألتين في ثبوت الضمان.
(1) لما سبق من أن مبنى المزارعة على تسليم الأرض، فهو شرط زائد على قوامها، فإذا فات كان للمشروط له الخيار، فإن فسخ كان أجنبيا عن المعاملة، ولم تجر له الأحكام الآتية، وأن لم يفسخ كان محكوما بالأحكام الآتية. لكن بناء على ما هو التحقيق من أنه لا ضمان بالنسبة إلى العامل - كما يأتي - لا فرق بين الفسخ وعدمه، وحينئذ يبطل أثر العقد قهرا، فيكون انفساخا للعقد.
نعم يملك حصة من منفعة الأرض، وقد فوتها عليه المالك، فيضمنها، فيختص الضمان بحصة من منفعة الأرض، ولا يكون بحصة، من منفعة العامل، فالفرق بين المسألتين يكون في عموم الضمان وخصوصه. ولا وجه للتوقف من المصنف في أصل الضمان. والذي يتحصل أنه بناء على الضمان بنحو الوجه السابع - الذي ذكرناه سابقا - فالفرق بين المسألتين بالضمان وعدمه في محله، وبناء على الضمان على الوجه الخامس فالفرق يكون بعموم الضمان وخصوصه، وبناء على الضمان بالمعاوضة فلا فرق بين المسألتين في ثبوت الضمان.
(1) لما سبق من أن مبنى المزارعة على تسليم الأرض، فهو شرط زائد على قوامها، فإذا فات كان للمشروط له الخيار، فإن فسخ كان أجنبيا عن المعاملة، ولم تجر له الأحكام الآتية، وأن لم يفسخ كان محكوما بالأحكام الآتية. لكن بناء على ما هو التحقيق من أنه لا ضمان بالنسبة إلى العامل - كما يأتي - لا فرق بين الفسخ وعدمه، وحينئذ يبطل أثر العقد قهرا، فيكون انفساخا للعقد.