(مسألة 1): لا فرق في المال المحال به بين أن يكون
____________________
جهة الوفاء، فإذا صحت الحوالة - بأن حول ما في الذمة إلى جنس المال المحول به - ارتفع الاشكال الثاني وكان الوفاء بالجنس، وإن لم تصح الحوالة - بعدم قصد هذا التحول - لم يحصل الوفاء لا بالجنس ولا بغير الجنس. وأما صوره اختلاف المال المحال به مع ما في ذمة المحال عليه فإن قصد الوفاء به صحت الحوالة وكان الوفاء بغير الجنس، وإن لم يقصد الوفاء صحت الحوالة ولم يكن وفاء. فالحوالة لا مانع من صحتها ولا وجه للاشكال فيها، وإن كان إشكال فهو في الوفاء، وعلى تقدير قصد الوفاء لا مجال للاشكال، لأنه يكون من قبيل الوفاء بغير الجنس.
(1) التي يختص الانشاء فيها بنقل الدين لا غير.
(1) التي يختص الانشاء فيها بنقل الدين لا غير.