(مسألة 31): إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه (5)، إذا كانت ذمته مشغولة بها فعلا، بل وإن لم تشتغل فعلا، على إشكال.
____________________
(1) إذ لا محذور في صيرورة الفرع أصلا ولا في عكسه.
(2) إذ لا محذور فيه، لأن مجرد عدم الفائدة لا يوجب الخروج عن إطلاق الأدلة المقتضية للصحة.
(3) كما تقدم نظير ذلك في المسألة السابعة والعشرين.
(4) كما في الجواهر، أولا شبهة في جوازه كما في المسالك، أو الظاهر عدم الخلاف فيه عند الأصحاب كما عن مجمع البرهان.
(5) تارة: يكون المراد نقل الدين من ذمة الفقير إلى مصرف الخمس أو غيره، بأن يكون المتعهد المصرف الخاص. وأخرى: يكون المراد النقل إلى ذمة الضامن ويكون الأداء من الحق الخاص. وثالثة:
بأن يكون المراد التعهد بالوفاء من الحق الخاص من دون اشتغال ذمته بالمال، لأن التعهد كان بالوفاء لا بالمال. أما الأول: فتتوقف صحته على ولاية الضامن على الحق بحيث بجعله مدينا للمضمون له، نظير ما إذا
(2) إذ لا محذور فيه، لأن مجرد عدم الفائدة لا يوجب الخروج عن إطلاق الأدلة المقتضية للصحة.
(3) كما تقدم نظير ذلك في المسألة السابعة والعشرين.
(4) كما في الجواهر، أولا شبهة في جوازه كما في المسالك، أو الظاهر عدم الخلاف فيه عند الأصحاب كما عن مجمع البرهان.
(5) تارة: يكون المراد نقل الدين من ذمة الفقير إلى مصرف الخمس أو غيره، بأن يكون المتعهد المصرف الخاص. وأخرى: يكون المراد النقل إلى ذمة الضامن ويكون الأداء من الحق الخاص. وثالثة:
بأن يكون المراد التعهد بالوفاء من الحق الخاص من دون اشتغال ذمته بالمال، لأن التعهد كان بالوفاء لا بالمال. أما الأول: فتتوقف صحته على ولاية الضامن على الحق بحيث بجعله مدينا للمضمون له، نظير ما إذا