نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة، كأن يقول: " مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها " أو " أي مقدار شئت منها ". ولا يعتبر كونها شخصية فلو عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته وحينئذ يتخير المالك في تعيينه (2).
العاشر: تعيين كون البذر على أي منهما (3)، وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف.
____________________
التعميم لا توجب ارتفاع الغرر، وإنما توجب الاقدام على الغرر، فإذا كان دليل على مانعية الغرر فهو حاصل في الفرض مع اختلاف الأفراد في الضرر وعدمه أو شدة الضرر وخفته، والرضا بالتعميم لا يرفع مانعية الغرر.
نعم لا دليل على مانعية الغرر من هذه الجهة، والاطلاق يقتضي الصحة.
(1) الكلام في هذا الشرط هو الكلام فيما قبله، فإذا كان الغرر مانعا فهو في المقامين سواء، وإلا فلا موجب للبطلان فيهما أيضا.
(2) كما في بيع الكلي.
(3) قال في القواعد: " والاطلاق يقتضي كون البذر على العامل.
ويحتمل البطلان " وحكى الأول عن جماعة. وكأن وجهه: أن المزارعة تقتضي لزوم العمل على الفلاح بنحو الواجب المطلق المقتضي وجوب مقدماته ومنها البذر. كالعوامل وآلات الحرث ونحو ذلك، كما أن إطلاق الإجارة على الخياطة يقتضي كون الخيوط على الأجير لا على المستأجر. فيكون وجه البطلان الذي احتمله في القواعد المنع من ذلك، وأن مقتضي المزارعة
نعم لا دليل على مانعية الغرر من هذه الجهة، والاطلاق يقتضي الصحة.
(1) الكلام في هذا الشرط هو الكلام فيما قبله، فإذا كان الغرر مانعا فهو في المقامين سواء، وإلا فلا موجب للبطلان فيهما أيضا.
(2) كما في بيع الكلي.
(3) قال في القواعد: " والاطلاق يقتضي كون البذر على العامل.
ويحتمل البطلان " وحكى الأول عن جماعة. وكأن وجهه: أن المزارعة تقتضي لزوم العمل على الفلاح بنحو الواجب المطلق المقتضي وجوب مقدماته ومنها البذر. كالعوامل وآلات الحرث ونحو ذلك، كما أن إطلاق الإجارة على الخياطة يقتضي كون الخيوط على الأجير لا على المستأجر. فيكون وجه البطلان الذي احتمله في القواعد المنع من ذلك، وأن مقتضي المزارعة