السادس: تساوي المالين - أي المحال به والمحال عليه - جنسا ونوعا ووصفا، على ما ذكره جماعة (2)، خلافا لآخرين (3). وهذا العنوان وإن كان عاما إلا أن مرادهم - بقرينة التعليل بقولهم: تفصيا من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمته به، إذ لا يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه - فيما كانت الحوالة (4) على مشغول الذمة بغير ما هو مشغول الذمة به، كأن يحيل من له عليه دراهم على من له عليه دنانير
____________________
(1) كأن الوجه فيه عمومات صحة العقود، والابهام المانع عقلا من الصحة مفقود.
(2) قال في الشرائع. " ويشترط تساوي المالين جنسا ووصفا، تفصيا عن التسلط على المحال عليه، إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه.
وفيه تردد ". ونسبه في المسالك إلى الشيخ وجماعة، وفي جامع المقاصد إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن حمزة، وفي مفتاح الكرامة: نسبه إلى المبسوط في أخر الباب وحكى عن الإيضاح نسبته إلى القاضي وابن حمزة، ثم قال:، ولم نجد ذلك في الوسيلة، ولم يحكه في المختلف عن أحد غير الشيخ في المبسوط.
(3) حكي ذلك عن التذكرة والتحرير والحواشي واللمعة والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة وغيرها، وحكي ذلك أيضا عن موضع من المبسوط:
(4) متعلق بقوله: " إن مرادهم ". ويحقق أن مرادهم ذلك قول العلامة في القواعد في تحرير المسألة: " وتصح على من ليس عليه حق،
(2) قال في الشرائع. " ويشترط تساوي المالين جنسا ووصفا، تفصيا عن التسلط على المحال عليه، إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه.
وفيه تردد ". ونسبه في المسالك إلى الشيخ وجماعة، وفي جامع المقاصد إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن حمزة، وفي مفتاح الكرامة: نسبه إلى المبسوط في أخر الباب وحكى عن الإيضاح نسبته إلى القاضي وابن حمزة، ثم قال:، ولم نجد ذلك في الوسيلة، ولم يحكه في المختلف عن أحد غير الشيخ في المبسوط.
(3) حكي ذلك عن التذكرة والتحرير والحواشي واللمعة والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة وغيرها، وحكي ذلك أيضا عن موضع من المبسوط:
(4) متعلق بقوله: " إن مرادهم ". ويحقق أن مرادهم ذلك قول العلامة في القواعد في تحرير المسألة: " وتصح على من ليس عليه حق،