(مسألة 16): يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر (2) كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمان بالربع مثلا وهكذا. واشترط
____________________
تبين بطلان المساقاة كانت الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل ليس على إطلاقه - وإن نسبه في المسالك إلى الأكثر - بل يختص بغير الصورة المذكورة.
(1) كما هو ظاهر الأصحاب، وفي التذكرة: " إذا اشتمل البستان على أشجار مختلفة - كالزيتون والرمان والتين والكرم - فساقاه المالك على أن للعامل سهما واحدا في الجميع - كنصف الثمرة أو ثلثها أو غير ذلك - صح إجماعا، سواء علما قدر كل واحد أو جهلاه أو علم أحدهما دون الآخر، وسواء تساوت أو تفاوتت ". ووجهه اطلاق الأدلة مع عدم الدليل على قدح مثل هذه الجهالة، لاختصاص المنع من الغرر في البيع، كما عرفت ومن ذلك تعرف الاشكال في قول المصنف (ره): " إلا إذا كان الجهل... ".
(2) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما من كتب الأصحاب، بل في الجواهر: " بلا خلاف ولا اشكال ". ودليله غير ظاهر، إذ النصوص الواردة في الباب لا تشمله، والرجوع إلى عمومات صحة العقود لا يثبت المساقاة، كما عرفت غير مرة. اللهم إلا أن يستفاد من الأدلة الخاصة بالغاء الخصوصية.
(1) كما هو ظاهر الأصحاب، وفي التذكرة: " إذا اشتمل البستان على أشجار مختلفة - كالزيتون والرمان والتين والكرم - فساقاه المالك على أن للعامل سهما واحدا في الجميع - كنصف الثمرة أو ثلثها أو غير ذلك - صح إجماعا، سواء علما قدر كل واحد أو جهلاه أو علم أحدهما دون الآخر، وسواء تساوت أو تفاوتت ". ووجهه اطلاق الأدلة مع عدم الدليل على قدح مثل هذه الجهالة، لاختصاص المنع من الغرر في البيع، كما عرفت ومن ذلك تعرف الاشكال في قول المصنف (ره): " إلا إذا كان الجهل... ".
(2) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما من كتب الأصحاب، بل في الجواهر: " بلا خلاف ولا اشكال ". ودليله غير ظاهر، إذ النصوص الواردة في الباب لا تشمله، والرجوع إلى عمومات صحة العقود لا يثبت المساقاة، كما عرفت غير مرة. اللهم إلا أن يستفاد من الأدلة الخاصة بالغاء الخصوصية.