الثالث: كون الضامن بالغا عاقلا، فلا يصح ضمان الصبي وإن كان مراهقا، (3) بل وإن أذن له الولي على إشكال (4)
____________________
(1) هذا موضع وفاق، كما في المسالك. وفي الجواهر: " بلا خلاف أجد فيه، بل الاجماع بقسميه عليه ". لما ذكره في المتن.
(2) أما إذا استلزم ذلك فقاعدة نفي الضرر والحرج مانعتان من الصحة.
(3) إجماعا حكاه جماعة. لقصور سلطنة الصبي عن التصرف في ماله.
(4) ظاهرهم الاتفاق عليه، فقد فصلوا في ضمان العبد بين إذن المولى وعدمه، ولم يفصلوا هنا ولا في المجنون، بناء منهم على قصور عبارتهما. لكنه في الصبي غير ظاهر إذا كان مميزا، لانصراف أدلة المنع من نفوذ تصرفه عن صورة إذن الولي، بل لعل قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح...) (* 1) ظاهر في صحة تصرفه بإذن الولي. وكذا رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة
(2) أما إذا استلزم ذلك فقاعدة نفي الضرر والحرج مانعتان من الصحة.
(3) إجماعا حكاه جماعة. لقصور سلطنة الصبي عن التصرف في ماله.
(4) ظاهرهم الاتفاق عليه، فقد فصلوا في ضمان العبد بين إذن المولى وعدمه، ولم يفصلوا هنا ولا في المجنون، بناء منهم على قصور عبارتهما. لكنه في الصبي غير ظاهر إذا كان مميزا، لانصراف أدلة المنع من نفوذ تصرفه عن صورة إذن الولي، بل لعل قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح...) (* 1) ظاهر في صحة تصرفه بإذن الولي. وكذا رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة