الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط، أو ادعى
____________________
لا، غير أنها في أيديهم، وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم (يكفيهم. خ ل) السلطان بما قل أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال (ع): لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل " (* 1). ونحوه خبر أبي الربيع (* 2)، وخبر أبي بردة بن رجا (* 3).
(1) ظاهره ضمان نقص الحاصل الذي ملكه بالمزارعة. لكن لا دليل على ضمان النقص إلا قاعدة الاتلاف، وهي تختص بالنقص الطارئ على الموجود كاملا، ولا تشمل ما لو وجد ناقصا. ويحتمل أن يكون المراد نقص العمل المؤدي إلى نقص الحاصل، فإن المالك يملك على الزارع العمل الكامل، ولم يأت به كاملا وإنما جاء به ناقصا، فيضمن تفاوت العمل.
لكن عرفت - فيما سبق - أن الأعمال الذمية لا تكون مضمونة والأجير على عمل إذا لم يأت به تبطل الإجارة، ولا يستحق الأجرة، لا أنه يستحق الأجرة ويكون ضامنا للعمل للمستأجر.
نعم في المقام لما لم يأت بالعمل كاملا يكون للمالك الخيار في فسخ المزارعة، فإن كان البذر له كان للعامل أجرة مثل العمل، وإن كان البذر
(1) ظاهره ضمان نقص الحاصل الذي ملكه بالمزارعة. لكن لا دليل على ضمان النقص إلا قاعدة الاتلاف، وهي تختص بالنقص الطارئ على الموجود كاملا، ولا تشمل ما لو وجد ناقصا. ويحتمل أن يكون المراد نقص العمل المؤدي إلى نقص الحاصل، فإن المالك يملك على الزارع العمل الكامل، ولم يأت به كاملا وإنما جاء به ناقصا، فيضمن تفاوت العمل.
لكن عرفت - فيما سبق - أن الأعمال الذمية لا تكون مضمونة والأجير على عمل إذا لم يأت به تبطل الإجارة، ولا يستحق الأجرة، لا أنه يستحق الأجرة ويكون ضامنا للعمل للمستأجر.
نعم في المقام لما لم يأت بالعمل كاملا يكون للمالك الخيار في فسخ المزارعة، فإن كان البذر له كان للعامل أجرة مثل العمل، وإن كان البذر