____________________
ارجاع اشتراط الضمان من مال معين إلى تخصيص حق المضمون له بالمال المعين، فالبناء على صحته حينئذ يقتضي البناء على صحة هذه الصورة، بل ظاهر بعض عبارات المسالك الأخرى ذلك. وهو كذلك، عملا بعمومات الصحة، وإن لم تكن من الضمان المصطلح الذي هو اشتغال الذمة، فلا تجري عليها أحكامه.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور: الأول: أن اشتراط الضمان في مال معين يكون على صور ثلاث ذكرها المصنف، كلها صحيحة.
الثاني: أن أحكام الضمان تجري على الأولتين منها دون الأخيرة. الثالث:
أنه مع التلف بدون تفريط يكون الخيار للمشروط له في الصورتين الأولتين، ولا يكون له الخيار في الأخيرة. الرابع: أنه مع التلف بدون تفريط يرجع المضمون عنه على الضامن في الصورتين الأولتين، ولا يرجع على أحد في الصورة الثالثة، لا على الضامن، لأن المفروض فراغ ذمته، ولا على المضمون عنه لأن المفروض انتقال المال من ذمته إلى المال المعين، فلا موجب لبطلان هذا الانتقال، كما احتمله في المسالك، خلافا لما سبق عن التذكرة والقواعد وغيرهما. الخامس: أن الوجه في صحة العقد في صورتي تخلف القيد والشرط هو الاجتزاء بالقصد الضمني الارتباطي في صدق العقد والايقاع، وكذلك في باب تبعض الصفقة، وإن كان القصد المذكور غير حاصل في حال انتفاء القيد أو الشرط أو المقارن. السادس:
أن الفرق بين حق الرهانة وحق الجناية من وجهين: الأول: أن الأول لا يسقط الدين فيه بتلف موضوع الحق، بخلاف الثاني. الثاني: أن الأول يمنع من التصرف في موضوعه بنقل أو نحوه، بخلاف الثاني.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور: الأول: أن اشتراط الضمان في مال معين يكون على صور ثلاث ذكرها المصنف، كلها صحيحة.
الثاني: أن أحكام الضمان تجري على الأولتين منها دون الأخيرة. الثالث:
أنه مع التلف بدون تفريط يكون الخيار للمشروط له في الصورتين الأولتين، ولا يكون له الخيار في الأخيرة. الرابع: أنه مع التلف بدون تفريط يرجع المضمون عنه على الضامن في الصورتين الأولتين، ولا يرجع على أحد في الصورة الثالثة، لا على الضامن، لأن المفروض فراغ ذمته، ولا على المضمون عنه لأن المفروض انتقال المال من ذمته إلى المال المعين، فلا موجب لبطلان هذا الانتقال، كما احتمله في المسالك، خلافا لما سبق عن التذكرة والقواعد وغيرهما. الخامس: أن الوجه في صحة العقد في صورتي تخلف القيد والشرط هو الاجتزاء بالقصد الضمني الارتباطي في صدق العقد والايقاع، وكذلك في باب تبعض الصفقة، وإن كان القصد المذكور غير حاصل في حال انتفاء القيد أو الشرط أو المقارن. السادس:
أن الفرق بين حق الرهانة وحق الجناية من وجهين: الأول: أن الأول لا يسقط الدين فيه بتلف موضوع الحق، بخلاف الثاني. الثاني: أن الأول يمنع من التصرف في موضوعه بنقل أو نحوه، بخلاف الثاني.