____________________
زيد: فقبل المخاطب وزيد، فإنه أيضا لا شئ في ذمة القائل ولا انتقال من ذمته إلى ذمة زيد إذ لا قرض. نعم إذا وقع القرض وقع الانتقال فإذا أخذ بنحو الواجب المعلق امتنع الثبوت فعلا. لعدم القرض، وإذا كان مشروطا بالقرض كان العقد معلقا وهو باطل. فإذا قال الزوج لزوجته:
" أحلتك في نفقة الغد على زيد " فقبل، امتنع أن تملك المرأة شيئا على زيد بعنوان نفقة الغد، لأنها لا تملك قبل الغد، وإذا كان الملك على نحو التعليق على الغد فهو باطل، لقدح التعليق في العقود والايقاعات، إلا في موارد مخصوصة ليس هذا منها. وكذلك الكلام في مال الجعالة قبل العمل، فإن التحويل يقتضي أن يملك المحتال في ذمة المحال عليه، وقبل العمل لا يملك العامل شيئا لا في ذمة المحيل ولا في ذمة غيره. وكذا الكلام في مال السبق ونحوه.
(1) وعن النهاية: الاجماع عليه، وفي مفتاح الكرامة: " لم نجد المخالف، وإنما ذكرت الصحة احتمالا مع الجهل في التذكرة والمسالك ومجمع البرهان.
نعم لم يذكر هذا الشرط في عداد الشرائط في الوسيلة والغنية وغيرهما.
ولعل تركهم له لظهوره، كالبلوغ والرشد وغيرهما ".
(2) قد عرفت في الضمان أن عموم نفي الغرر لم يثبت، وإنما الثابت نفيه في البيع، فلا يشمل المقام، وعموم الصحة يقتضي الجواز. فراجع ما سبق في الضمان.
" أحلتك في نفقة الغد على زيد " فقبل، امتنع أن تملك المرأة شيئا على زيد بعنوان نفقة الغد، لأنها لا تملك قبل الغد، وإذا كان الملك على نحو التعليق على الغد فهو باطل، لقدح التعليق في العقود والايقاعات، إلا في موارد مخصوصة ليس هذا منها. وكذلك الكلام في مال الجعالة قبل العمل، فإن التحويل يقتضي أن يملك المحتال في ذمة المحال عليه، وقبل العمل لا يملك العامل شيئا لا في ذمة المحيل ولا في ذمة غيره. وكذا الكلام في مال السبق ونحوه.
(1) وعن النهاية: الاجماع عليه، وفي مفتاح الكرامة: " لم نجد المخالف، وإنما ذكرت الصحة احتمالا مع الجهل في التذكرة والمسالك ومجمع البرهان.
نعم لم يذكر هذا الشرط في عداد الشرائط في الوسيلة والغنية وغيرهما.
ولعل تركهم له لظهوره، كالبلوغ والرشد وغيرهما ".
(2) قد عرفت في الضمان أن عموم نفي الغرر لم يثبت، وإنما الثابت نفيه في البيع، فلا يشمل المقام، وعموم الصحة يقتضي الجواز. فراجع ما سبق في الضمان.