الثامن: تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه، فمع عدمه يبطل (2) إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين، أو كان مرادهما التعميم (3) وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه.
التاسع: تعيين الأرض ومقدارها، فلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة، أو من هذه المزرعة أو تلك،
____________________
من ظهور الاجماع. (الثالث): اندفاع الغرر بتعيين المزروع وأوان الزرع أو نحو ذلك، بلا حاجة إلى تعيين المدة. (الرابع): أن تعيين المدة غير جائز، إما لأنه مفوت للمقصود، أو أنه عبث ولغو، فلا يكون له أثر.
(1) لأن امتناع الموضوع يوجب امتناع المضمون. مع أن الحكم إجماعي ظاهرا، وإن كان البطلان أوضح من أن يستدل عليه بالاجماع.
(2) الظاهر من العبارة البطلان حتى مع إرادة التعميم. لكن ينافيه ما سيأتي من الصحة حينئذ فيختص البطلان - على هذا - بما إذا كان المراد من الزرع المردد. وحينئذ فالبطلان ظاهر الوجه، لأن المردد لا خارجية له، كي يكون موضوعا للأحكام. على أنه فرض نادر. ولأجل ذلك لم يتعرض الجماعة لذكر هذا الشرط بهذا المعنى.
(3) يعني: المفهوم الجامع بين الأفراد. لكن لا يخفي إن إرادة
(1) لأن امتناع الموضوع يوجب امتناع المضمون. مع أن الحكم إجماعي ظاهرا، وإن كان البطلان أوضح من أن يستدل عليه بالاجماع.
(2) الظاهر من العبارة البطلان حتى مع إرادة التعميم. لكن ينافيه ما سيأتي من الصحة حينئذ فيختص البطلان - على هذا - بما إذا كان المراد من الزرع المردد. وحينئذ فالبطلان ظاهر الوجه، لأن المردد لا خارجية له، كي يكون موضوعا للأحكام. على أنه فرض نادر. ولأجل ذلك لم يتعرض الجماعة لذكر هذا الشرط بهذا المعنى.
(3) يعني: المفهوم الجامع بين الأفراد. لكن لا يخفي إن إرادة