(مسألة 24): يجوز اشتراط الضمان (5) في مال معين (6)
____________________
(1) قد صرحا بذلك في شرح المسألة الرابعة من الشرائع في كتاب الضمان.
(2) في الجواهر: " لأن الضمان أداء ". وفي المسالك: " لأن الضمان بمنزلة الأداء ". ويظهر منهما المفروغية عن ذلك.
(3) إذ لا أداء ولا وفاء، وإنما كانت فائدة الضمان اشتغال ذمة الضامن به وفراغ ذمة المضمون عنه، فالدين انتقل من ذمة إلى أخرى من دون أداء، فإن كان الرهن على وفائه بقي على حاله، لعدم الوفاء، وإن كان على إفراغ ذمة المديون بطل، لفراغ ذمته بالضمان. ولكن الأظهر الثاني، لأن الراهن إنما وضع الرهن لحسابه، لا لحساب المرتهن.
(4) عملا بعموم صحة الشروط.
(5) كما في الشرائع والقواعد والتذكرة وغيرها، ويظهر منهم التسالم على ذلك، ولم ينقل فيه خلاف أو اشكال، وفي الجواهر: " لا خلاف أجده في صحته ". وكفى دليلا عليه عموم: " المؤمنون عند شروطهم " (* 1).
(6) يعني: يكون الأداء منه، كما في عبارة القواعد والتذكرة، وعبارة الشرائع كعبارة المصنف. والظاهر أن المراد منها ذلك. وسيجئ
(2) في الجواهر: " لأن الضمان أداء ". وفي المسالك: " لأن الضمان بمنزلة الأداء ". ويظهر منهما المفروغية عن ذلك.
(3) إذ لا أداء ولا وفاء، وإنما كانت فائدة الضمان اشتغال ذمة الضامن به وفراغ ذمة المضمون عنه، فالدين انتقل من ذمة إلى أخرى من دون أداء، فإن كان الرهن على وفائه بقي على حاله، لعدم الوفاء، وإن كان على إفراغ ذمة المديون بطل، لفراغ ذمته بالضمان. ولكن الأظهر الثاني، لأن الراهن إنما وضع الرهن لحسابه، لا لحساب المرتهن.
(4) عملا بعموم صحة الشروط.
(5) كما في الشرائع والقواعد والتذكرة وغيرها، ويظهر منهم التسالم على ذلك، ولم ينقل فيه خلاف أو اشكال، وفي الجواهر: " لا خلاف أجده في صحته ". وكفى دليلا عليه عموم: " المؤمنون عند شروطهم " (* 1).
(6) يعني: يكون الأداء منه، كما في عبارة القواعد والتذكرة، وعبارة الشرائع كعبارة المصنف. والظاهر أن المراد منها ذلك. وسيجئ