الثاني: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر (4)
____________________
(1) كما نص على ذلك في الجواهر، لاطراد الوجه المصحح لها في البيع هنا، كما عرفت. نعم لا يمكن هنا حصول التعاطي من الطرفين، وإنما يكون من طرف صاحب الأرض لا غير. نعم يكون القبول بأخذ الأرض من الفلاح، فيكون العقد بالاعطاء والأخذ. لا بالتعاطي من الطرفين.
(2) للاجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بالتصرف المانع من الرد.
(3) لأن استيفاء الفعل إتلاف له، فيكون ملزما لها. ثم إنه قد تشكل صحة المعاطاة في المقام بأنه يعتبر في المزارعة اشتراط أمور: من تعيين الحصة، والأجل، ومن عليه البذر، والزرع، والفعل لا يقبل الاشتراط لأنه لا يقبل الاطلاق، فلا يقبل التقييد. وفيه: أن التقييد للالتزام النفساني كما هو كذلك في العقد اللفظي فإن اللفظ أيضا لا يقبل التقييد، وكما أن اللفظ في العقد اللفظي حاك عن الالتزام المشروط، كذلك بالفعل أيضا يكون حاكيا عن الالتزام المشروط. نعم الفعل لا يصلح للحكاية عن الاشتراط، لكن يمكن استفادة الشرط من القرائن الحافة بالعقد الفعلي بأن يكون الالتزام المحكي بالفعل مبنيا على الشروط المذكورة، وربما تكون الاستفادة من اللفظ.
(4) الشروط المذكورة شروط عامة لمطلق التصرف، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في بعض الكتب السالفة، وتحرير الاستدلال على الوجه الأكمل يكون في كتاب البيع، لأنه الكتاب الأول من كتب العقود والايقاعات، وقد تعرضنا لذلك في كتاب: (نهج الفقاهة) تعليقا على كتاب المكاسب لشيخنا الأعظم (قدس سره)
(2) للاجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بالتصرف المانع من الرد.
(3) لأن استيفاء الفعل إتلاف له، فيكون ملزما لها. ثم إنه قد تشكل صحة المعاطاة في المقام بأنه يعتبر في المزارعة اشتراط أمور: من تعيين الحصة، والأجل، ومن عليه البذر، والزرع، والفعل لا يقبل الاشتراط لأنه لا يقبل الاطلاق، فلا يقبل التقييد. وفيه: أن التقييد للالتزام النفساني كما هو كذلك في العقد اللفظي فإن اللفظ أيضا لا يقبل التقييد، وكما أن اللفظ في العقد اللفظي حاك عن الالتزام المشروط، كذلك بالفعل أيضا يكون حاكيا عن الالتزام المشروط. نعم الفعل لا يصلح للحكاية عن الاشتراط، لكن يمكن استفادة الشرط من القرائن الحافة بالعقد الفعلي بأن يكون الالتزام المحكي بالفعل مبنيا على الشروط المذكورة، وربما تكون الاستفادة من اللفظ.
(4) الشروط المذكورة شروط عامة لمطلق التصرف، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في بعض الكتب السالفة، وتحرير الاستدلال على الوجه الأكمل يكون في كتاب البيع، لأنه الكتاب الأول من كتب العقود والايقاعات، وقد تعرضنا لذلك في كتاب: (نهج الفقاهة) تعليقا على كتاب المكاسب لشيخنا الأعظم (قدس سره)