(مسألة 29): قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ ويستأجر عنه (5) ويرجع عليه، إما
____________________
(1) على ما صرح به جماعة. وهو في محله لو كان الفسخ للعقد من أصله، إذ يكون عمل العامل من حين وقوعه مضمونا على المالك بالاستيفاء.
أما إذا كان الفسخ من حينه فقد يشكل الضمان بأجرة المثل، من جهة أن العمل حين وقوعه كان مضمونا بالحصة، والمفروض انتفاؤها، فلا وجه للضمان بأجرة المثل حينئذ. ويقتضيه ما ذكره المصنف (ره) في المسألة السابعة عشرة من كتاب المزارعة. لكن عرفت هناك أن الاستيفاء يوجب الضمان، إما بالمسمى أو بأجرة المثل، فإذا لم يسلم الأول ثبتت الأجرة.
(2) يعني: أجرة الأرض، لأن العامل لا يستحق بقاء حصته فيها.
(3) عملا بقاعدة السلطنة. نعم إذا لزم من القطع ضرر على العامل كان دليل نفي الضرر مانعا من إجباره على القطع.
(4) لكنه ضعيف، إذ الملكية لا تتوقف على المالية، فلا موجب للخروج عما دل على الاشتراك في الظهور.
(5) قد عرفت أنه لا دليل على ذلك، ولذلك تردد فيه في الشرائع قال فيها: " ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد أنه
أما إذا كان الفسخ من حينه فقد يشكل الضمان بأجرة المثل، من جهة أن العمل حين وقوعه كان مضمونا بالحصة، والمفروض انتفاؤها، فلا وجه للضمان بأجرة المثل حينئذ. ويقتضيه ما ذكره المصنف (ره) في المسألة السابعة عشرة من كتاب المزارعة. لكن عرفت هناك أن الاستيفاء يوجب الضمان، إما بالمسمى أو بأجرة المثل، فإذا لم يسلم الأول ثبتت الأجرة.
(2) يعني: أجرة الأرض، لأن العامل لا يستحق بقاء حصته فيها.
(3) عملا بقاعدة السلطنة. نعم إذا لزم من القطع ضرر على العامل كان دليل نفي الضرر مانعا من إجباره على القطع.
(4) لكنه ضعيف، إذ الملكية لا تتوقف على المالية، فلا موجب للخروج عما دل على الاشتراك في الظهور.
(5) قد عرفت أنه لا دليل على ذلك، ولذلك تردد فيه في الشرائع قال فيها: " ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد أنه