(ومنها): ما إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة أو تقايلا. (ومنها): ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور (ومنها): ما إذا أخرجت الأصول عن القابلية لادراك الثمر، ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور، فإن الثمر في هذه الصور مشترك بين المالك والعامل وإن لم يكن بالغا (ومنها): في مسألة الزكاة فإنها تجب على العامل أيضا إذا بلغت حصته النصاب، كما هو
____________________
(1) لعموم صحة الشروط. ويشكل: بأن ذلك ليس من الشرط في ضمن العقد، بل هو تحديد لموضوع العقد، وحينئذ فتصحيحه يكون بعموم صحة العقد. لكنه لا يثبت عنوان المساقاة، إذ الأدلة الخاصة بها لا تشمله.
(2) إذا كان هناك عمل لازم إلى وقت القسمة، وإلا فلا موجب للبطلان (3) لأنها مملوكة للعامل فتنتقل إلى وارثه كغيرها من مملوكاته، بخلاف القول الآخر، إذ لا ملك للعامل حينئذ. وكذا الحكم في الفروع الثلاثة الآتية. وهذه الفروغ الأربعة تشترك في حصول الفسخ بعد الظهور قبل القسمة، إما لسبب اختياري أو غير اختياري، والحكم في الجميع واضح. وبناء على القول الآخر يكون للعامل أجرة المثل، على ما تقدم في المسألة الثانية والعشرين. فراجع.
(2) إذا كان هناك عمل لازم إلى وقت القسمة، وإلا فلا موجب للبطلان (3) لأنها مملوكة للعامل فتنتقل إلى وارثه كغيرها من مملوكاته، بخلاف القول الآخر، إذ لا ملك للعامل حينئذ. وكذا الحكم في الفروع الثلاثة الآتية. وهذه الفروغ الأربعة تشترك في حصول الفسخ بعد الظهور قبل القسمة، إما لسبب اختياري أو غير اختياري، والحكم في الجميع واضح. وبناء على القول الآخر يكون للعامل أجرة المثل، على ما تقدم في المسألة الثانية والعشرين. فراجع.