ثم إنه إن قلنا بالبطلان (1) يمكن تصحيح المعاملة بادخالها تحت عنوان الإجارة (2) أو المصالحة أو نحوهما (3) مع مراعاة شرائطهما، كأن تكون الأصول مشتركة بينهما (4)، إما بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر نصفا منها - مثلا - (5) إذا كانت من أحدهما فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلا أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذا (6) أو يستأجره للغرس والسقي إلى
____________________
(1) يعني: بعنوان المساقاة، لا مطلقا (2) بأن يكون الغرس من مالك الأرض فيستأجر العامل على أن يغرسه بأجرة نصف الغرس، أو مع نصف الأرض. أو يكون الغرس من العامل، فيستأجر الأرض على أن يغرس فيها غرسه، وتكون الأجرة نصف ذلك الغرس. وحينئذ لا يكون للعامل حصة من الأرض، ويشكل مثل هذه الإجارة إذا لم تذكر المدة. ولو فرض ذكر المدة فسيأتي في كلام المصنف.
(3) كان المناسب أن يقول: أو غيرهما، إذ لم يعهد عقد هو نحو الإجارة والمصالحة.
(4) هذا لا حاجة إليه في إيقاع المصالحة، فيمكن أن يكون الغرس لصاحب الأرض فقط، فيقول للعامل: صالحتك على أن تغرس غرسي في أرضي ويكون لك نصفه ونصف أرضي.
(5) يعني: أو ربعا منها أو ثلثا، على اختلاف الأغراض والفروض.
(6) لا حاجة إلى تعيين الزمان في الصلح، فيصالحه على أن يغرس
(3) كان المناسب أن يقول: أو غيرهما، إذ لم يعهد عقد هو نحو الإجارة والمصالحة.
(4) هذا لا حاجة إليه في إيقاع المصالحة، فيمكن أن يكون الغرس لصاحب الأرض فقط، فيقول للعامل: صالحتك على أن تغرس غرسي في أرضي ويكون لك نصفه ونصف أرضي.
(5) يعني: أو ربعا منها أو ثلثا، على اختلاف الأغراض والفروض.
(6) لا حاجة إلى تعيين الزمان في الصلح، فيصالحه على أن يغرس