(مسألة 4): إذا استعار أرضا للمزارعة (2) ثم أجرى
____________________
الماضية، فإنه لا يجوز الرجوع فيها، لخروجها عن محل الابتلاء.
(1) الإذن في بقاء الزرع ليس مستندا إلى الإذن في الزرع، ليكون من باب: الإذن في الملزوم إذن في اللازم، بل هو مقتضى صريح العبارة الدالة على استحقاق حصة الناتج. مضافا إلى أن ثبوت الإذن في بقاء الزرع لا يجدي بعد فرض رجوع المالك عن الإذن، كما هو المفروض.
اللهم إلا أن يكون مراده أنه إذا أذن المالك في إبقاء الزرع فرجع عن إذنه ليس له قلع الزرع الذي كان مأذونا في ابقائه. لكن - على هذا - يكون المناسب التعرض لاثبات هذه الدعوى ووجهها، لا التعليل بما ذكر.
وأيضا فإن جواز رجوع المالك بعد عمل العامل غير ظاهر، إذ لا دليل على عموم الرجوع عن الإذن، ومقتضى الأصل عدم تأثير الرجوع شيئا وبقاء الاستحقاق للحصة المعينة، وعدم الرجوع إلى أجرة المثل بحاله.
فالذي يتحصل في الاشكال على ما في المتن أمور: (الأول):
أن الإذن في بقاء الزرع ليس مستندا إلى الملازمة والإذن في الملزوم، بل مستند إلى صريح القول. (الثاني): أن الكلام ليس في الإذن من المالك " بل في تأثير الرجوع عن الإذن في جواز القلع وعدمه. (الثالث): أنه لا دليل على جواز رجوع المالك عن إذنه بعد عمل العامل، لا سيما إذا كان النتاج لا يحتاج إلى عمل.
(2) الظاهر أنه لا مانع من صحة استعارة الأرض للمزارعة، فإن الاستعارة استباحة العين للاستفادة بمنافعها، أعم من أن تكون الاستفادة
(1) الإذن في بقاء الزرع ليس مستندا إلى الإذن في الزرع، ليكون من باب: الإذن في الملزوم إذن في اللازم، بل هو مقتضى صريح العبارة الدالة على استحقاق حصة الناتج. مضافا إلى أن ثبوت الإذن في بقاء الزرع لا يجدي بعد فرض رجوع المالك عن الإذن، كما هو المفروض.
اللهم إلا أن يكون مراده أنه إذا أذن المالك في إبقاء الزرع فرجع عن إذنه ليس له قلع الزرع الذي كان مأذونا في ابقائه. لكن - على هذا - يكون المناسب التعرض لاثبات هذه الدعوى ووجهها، لا التعليل بما ذكر.
وأيضا فإن جواز رجوع المالك بعد عمل العامل غير ظاهر، إذ لا دليل على عموم الرجوع عن الإذن، ومقتضى الأصل عدم تأثير الرجوع شيئا وبقاء الاستحقاق للحصة المعينة، وعدم الرجوع إلى أجرة المثل بحاله.
فالذي يتحصل في الاشكال على ما في المتن أمور: (الأول):
أن الإذن في بقاء الزرع ليس مستندا إلى الملازمة والإذن في الملزوم، بل مستند إلى صريح القول. (الثاني): أن الكلام ليس في الإذن من المالك " بل في تأثير الرجوع عن الإذن في جواز القلع وعدمه. (الثالث): أنه لا دليل على جواز رجوع المالك عن إذنه بعد عمل العامل، لا سيما إذا كان النتاج لا يحتاج إلى عمل.
(2) الظاهر أنه لا مانع من صحة استعارة الأرض للمزارعة، فإن الاستعارة استباحة العين للاستفادة بمنافعها، أعم من أن تكون الاستفادة