مدفوعة أولا: بمنع عدم كونه طرفا، فإن الحوالة مركبة من إيجاب وقبولين.
وثانيا: يكفي اعتبار رضاه في الصحة في جعل اعترافه بتحقق المعاملة حجة عليه (3) بالحمل على الصحة. نعم لو لم يعترف بالحوالة، بل ادعى أنه أذن له في أداء دينه يقدم قوله لأصالة البراءة من شغل ذمته، فبإذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه، ولم يتحقق هنا الحوالة بالنسبة إليه حتى تحمل على الصحة وإن تحقق بالنسبة إلى المحيل والمحتال لاعترافهما بها.
(مسألة 10): قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة (4) - حيث قالوا: " لو أحال عليه فقبل وأدى " فجعلوا محل
____________________
(1) هذه الدعوى ذكرها في الجواهر معترضا بها على ما تقدم منه ومن مفتاح الكرامة.
(2) لا يخفى أن أصل الصحة لا يختص بطرف العقد، بل يجري بالإضافة إلى كل من هو محل ابتلاء العمل الصحيح، سواء كان أحد طرفي العقد أو غيره.
(3) لا يتوقف العمل بأصل الصحة على اعترافه، بل إذا ثبت وجود الحوالة وشك في صحتها لزم ترتيب الأثر عليها وإن لم يعترف بها أحد المتنازعين، فإن القاضي الشرعي يجري الأصل المذكور ويعمل عليه في تشخيص المدعي والمنكر وترتيب الأحكام.
(4) قال في جامع المقاصد: " فرع: لا يرجع المحال عليه مع براءة
(2) لا يخفى أن أصل الصحة لا يختص بطرف العقد، بل يجري بالإضافة إلى كل من هو محل ابتلاء العمل الصحيح، سواء كان أحد طرفي العقد أو غيره.
(3) لا يتوقف العمل بأصل الصحة على اعترافه، بل إذا ثبت وجود الحوالة وشك في صحتها لزم ترتيب الأثر عليها وإن لم يعترف بها أحد المتنازعين، فإن القاضي الشرعي يجري الأصل المذكور ويعمل عليه في تشخيص المدعي والمنكر وترتيب الأحكام.
(4) قال في جامع المقاصد: " فرع: لا يرجع المحال عليه مع براءة