____________________
الواردة في تدليس الزوجة (* 1) المتضمنة لجواز الرجوع إلى المدلس بالمهر وغيره، معللا في بعضها: بأنه دلس، وفي بعضها: بأنه غر وخدع.
(ومنها): النصوص الواردة في ضمان شاهد الزور (* 2) على اختلاف مواردها (ومنها): النبوي - على ما قيل -: " المغرور يرجع على من غره " (* 3). والجميع لا يخلو من إشكال، عدا نصوص تدليس الزوجة، كما أشرنا إلى ذلك في نهج الفقاهة.
والارتكازيات العرفية تقتضي أن يكون سبب مجرد التغرير والايقاع في خلاف الواقع، سواء كان عن علم أم جهل. فلا بأس بالبناء عليها، وسيما بملاحظة بناء الأصحاب على الرجوع إليها في مختلف الموارد.
(ومنها): رجوع المشتري من الفضولي إليه في تدارك خساراته حتى فيما كان له في مقابله نفع. فراجع مباحث الفضولي.
(1) وجه المنافاة: أن الغاصب كان ضامنا لأجرة عمله بعد تبين بطلان العقد الذي كان موجبا لضمانه بالحصة، فإذا كان ضامنا ما أتلفه من الحصة فقد صار ضامنا لعوضين، والعمل ليس له إلا عوض واحد.
(2) يعني: يكون الغاصب هو الضامن للحصة، فتكون الحصة مضمونة للمالك لا للعامل، فالغاصب يضمن الأجرة للعامل، ويضمن الحصة للمالك،
(ومنها): النصوص الواردة في ضمان شاهد الزور (* 2) على اختلاف مواردها (ومنها): النبوي - على ما قيل -: " المغرور يرجع على من غره " (* 3). والجميع لا يخلو من إشكال، عدا نصوص تدليس الزوجة، كما أشرنا إلى ذلك في نهج الفقاهة.
والارتكازيات العرفية تقتضي أن يكون سبب مجرد التغرير والايقاع في خلاف الواقع، سواء كان عن علم أم جهل. فلا بأس بالبناء عليها، وسيما بملاحظة بناء الأصحاب على الرجوع إليها في مختلف الموارد.
(ومنها): رجوع المشتري من الفضولي إليه في تدارك خساراته حتى فيما كان له في مقابله نفع. فراجع مباحث الفضولي.
(1) وجه المنافاة: أن الغاصب كان ضامنا لأجرة عمله بعد تبين بطلان العقد الذي كان موجبا لضمانه بالحصة، فإذا كان ضامنا ما أتلفه من الحصة فقد صار ضامنا لعوضين، والعمل ليس له إلا عوض واحد.
(2) يعني: يكون الغاصب هو الضامن للحصة، فتكون الحصة مضمونة للمالك لا للعامل، فالغاصب يضمن الأجرة للعامل، ويضمن الحصة للمالك،