الثاني: القبول من المضمون له. ويكفي فيه أيضا كل ما دل على ذلك من قول أو فعل (2). وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الايجاب والقبول. كذا ذكروه (3). ولكن لا يبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حد سائر العقود اللازمة، بل يكفي رضى المضمون له سابقا أو لاحقا، (4) كما عن الإيضاح والأردبيلي، حيث قالا: يكفي فيه الرضا
____________________
(1) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، لتحقق الانشاء بذلك، الموجب لصدق العنوان. ولأجل ذلك نقول بكفاية الفعل لتحقق الانشاء به تحققه بالقول، فإن الفعل وإن كان في نفسه خاليا عن الدلالة على شئ، لكن بتوسط القرائن يكون دالا على إنشاء العنوان، كالقول، فإن لم يكن دالا لم يكف في صدق العنوان عرفا، وإن قصد به الانشاء.
(2) لما سبق في الايجاب.
(3) قد عرفت عبارة الشرائع والقواعد. نحوهما غيرها مما تضمن أن الضمان عقد. وفي جامع المقاصد: أن الضمان عقد إجماعا.
(4) قال في الخلاف: " ليس من شرط صحة الضمان رضا هما أيضا.
وإن قيل: إن من شرطه رضى المضمون له كان أولى ". وهو صريح في عدم لزوم الرضا فضلا عن القبول. واحتج على ذلك بضمان أمير المؤمنين عليه السلام وأبي قتادة الدين عن الميت (* 1)، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن
(2) لما سبق في الايجاب.
(3) قد عرفت عبارة الشرائع والقواعد. نحوهما غيرها مما تضمن أن الضمان عقد. وفي جامع المقاصد: أن الضمان عقد إجماعا.
(4) قال في الخلاف: " ليس من شرط صحة الضمان رضا هما أيضا.
وإن قيل: إن من شرطه رضى المضمون له كان أولى ". وهو صريح في عدم لزوم الرضا فضلا عن القبول. واحتج على ذلك بضمان أمير المؤمنين عليه السلام وأبي قتادة الدين عن الميت (* 1)، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن